السنن الكبرى للبيهقي 14180
جماع أبواب نكاح المشرك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.