MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14233

جماع أبواب إتيان المرأة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. يَعْنِي إِتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا