السنن الكبرى للبيهقي 14233
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. يَعْنِي إِتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.