18. باب الفاء
المعجم الأوسط 4925لا حكم مسجّل
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا فَأَعْجَبَهُ هَيْئَتُهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مِمَّنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَكُلُّنَا مِمَّنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، قَالَ: كُلُّنَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنَ الْنَبْطِ، قَالَ: تَنَحَّ عَنِّي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَتَلَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَعْوَانُ الظَّلَمَةِ، فَإِذَا اتَّخَذُوا الرِّبَاعَ وَشَيَّدُوا الْبُنْيَانَ فَالْهَرَبَ الْهَرَبَ
المعجم الأوسط 4926لا حكم مسجّل
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أَيِّ حَرْفٍ كَانَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ قَرَأَ فَأَعْرَبَ بَعْضًا، وَلَحَنَ بَعْضًا كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَمُحِيَ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً، وَرُفِعَ لَهُ عِشْرُونَ دَرَجَةً، وَمَنْ قَرَأَ فَأَعْرَبَ كُلَّهُ كُتِبَ لَهُ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً، وَمُحِيَ عَنْهُ أَرْبَعُونَ سَيِّئَةً، وَرُفِعَ لَهُ أَرْبَعُونَ دَرَجَةً
المعجم الأوسط 4927لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا قَطِيعَةٌ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ لَا يُقِيمَ عَلَيْهَا
المعجم الأوسط 4928لا حكم مسجّل
كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". وَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ
المعجم الأوسط 4929لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُنْذِرُ، وَالْهَادِ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
المعجم الأوسط 4930لا حكم مسجّل
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المعجم الأوسط 4931لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ: اكْفُلُوا لِي بِسِتِّ خِصَالٍ وَأَكْفُلُ لَكُمُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالْفَرْجُ، وَالْبَطْنُ، وَاللِّسَانُ
المعجم الأوسط 4932لا حكم مسجّل
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ فِي أَشْيَاءَ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَمُوتَ: أَوْصَانِي بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ: " فِيهِمَا رَغَائِبُ الدَّهْرِ "، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: " هُوَ صَوْمُ الدَّهْرِ "، وَأَنْ لَا أَبِيتَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ "، وَقَالَ لِي: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، صَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَضْمَنُ لَكَ آخِرَهُ
المعجم الأوسط 4933لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ الْعَبْدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ
المعجم الأوسط 4934لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ أَنَا فِيهَا، فَكَانَتْ سِهَامُنَا قَدْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا
المعجم الأوسط 4935لا حكم مسجّل
الرِّجْلُ جُبَارٌ
المعجم الأوسط 4936لا حكم مسجّل
يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ، وَمَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ، عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ
المعجم الأوسط 4937لا حكم مسجّل
أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ
المعجم الأوسط 4938لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا [ كَانَ ] يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ
المعجم الأوسط 4939لا حكم مسجّل
إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
المعجم الأوسط 4940لا حكم مسجّل
أَنَّهُ، أَتَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَاءَنِي أَبُو قُعَيْسٍ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، قَالَ: لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ عَمُّكِ. وَكَانَ أَبُو قُعَيْسٍ أَخَا ظِئْرِ عَائِشَةَ ".
المعجم الأوسط 4941لا حكم مسجّل
سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا اسْتَقْبَلَكُمْ ؟ وَمَاذَا تَسْتَقْبِلُونَ ؟ " ثَلَاثًا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَوَحْيٌ نَزَلَ ؟ أَوَعْدٌ حَضَرَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ ". قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ - يَهُزُّ رَأْسَهُ -: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَأَنَّهُ ضَاقَ صَدْرُكَ ؟ " فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ ذَكَرْتُ الْمُنَافِقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُنَافِقُ كَافِرٌ، وَلَيْسَ لِكَافِرٍ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ
المعجم الأوسط 4942لا حكم مسجّل
قَالَ [.... ]: أَلْقُوا نِصْفِي فِي الْبَحْرِ، وَنِصْفِي فِي الْبَرِّ قَالَ: فَدَعَا الْبَحْرَ بِمَا فِيهِ، وَالْبَرَّ بِمَا فِيهِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ، خَشْيَتُكَ. قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا
المعجم الأوسط 4943لا حكم مسجّل
فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ، أَوْ تَاسِعَةٍ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَا
المعجم الأوسط 4944لا حكم مسجّل
يُسْتَرَاحُ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَلَا يَجِدُ رِيحَهَا مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ
المعجم الأوسط 4945لا حكم مسجّل
دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَدَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي فَسَتَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
المعجم الأوسط 4946لا حكم مسجّل
كُنَّا بِالْمِرْبَدِ، فَأَتَانَا أَعْرَابِيٌّ، وَمَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ، فَقَالَ: انْظُرُوا مَا فِيهَا، فَإِذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ - حَيٍّ مِنْ عُكْلٍ -: إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمْ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ، وَالصَّفِيِّ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ "، فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يُذْهِبْنَ وَغَرَ الصَّدْرِ ". فَقُلْنَا: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: أُرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي، فَأَخَذَ الصَّحِيفَةَ، وَانْصَاعَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ: هَذَا النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ الْعُكْلِيُّ
المعجم الأوسط 4947لا حكم مسجّل
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ، ﷺ أَسْرَعُوا فِي الْقَتْلِ حَتَّى بَلَغَ قَتْلُهُمُ الْوِلْدَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
المعجم الأوسط 4948لا حكم مسجّل
كَانَتْ أُمُّ الْحَرِيرِ، إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أُمَّ الْحَرِيرِ، مَا لَنَا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ مَوْلَايَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ
المعجم الأوسط 4949لا حكم مسجّل
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
المعجم الأوسط 4950لا حكم مسجّل
مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، فَقَالَ إِذَا ذَكَرَهَا: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جَدَّدَ اللهُ لَهُ مِنْ أَجْرِهَا مِثْلَ مَا كَانَ يَوْمَ أَصَابَتْهُ
المعجم الأوسط 4951لا حكم مسجّل
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ابْتَعْتُ عَبْدًا، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: أَخُوكَ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ، وَأَلْبِسْهُ مِمَّا تَلْبَسُ، فَإِذَا كَرِهْتَهُ فَبِعْهُ
المعجم الأوسط 4952لا حكم مسجّل
" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ
المعجم الأوسط 4953لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، وَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَهْ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُزْرِمُوهُ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ [........ ]، - أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللهِ "، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ
المعجم الأوسط 4954لا حكم مسجّل
مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا
المعجم الأوسط 4955لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الدُّورَ، وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَقْطَعَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَكِّبْهُ عَنَّا، قَالَ: " فَلِمَ بَعَثَنِي اللهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ
المعجم الأوسط 4956لا حكم مسجّل
مَرَّ عُمَرُ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَدْنَى الرِّيَاءِ شِرْكٌ، [ وَأَحَبَّ الْعَبِيدِ إِلَى اللهِ الْأَتْقِيَاءُ الْأَخْفِيَاءُ ]، الَّذِينَ [ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِذَا ] شَهِدُوا لَمْ [ يُعْرَفُوا ] أُولَئِكَ أَئِمَّةُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الْعِلْمِ
المعجم الأوسط 4957لا حكم مسجّل
كَانَ " يُصَلِّي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ فِيهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَقَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ لِلهِ سَجْدَةً طَهَّرَ اللهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ
المعجم الأوسط 4958لا حكم مسجّل
أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ
المعجم الأوسط 4959لا حكم مسجّل
أَعْتَقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي
المعجم الأوسط 4960لا حكم مسجّل
الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ
المعجم الأوسط 4961لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ: مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتَ الْمُجَادِلِينَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَإِنَّهُمْ هُمْ
المعجم الأوسط 4962لا حكم مسجّل
كَانَ يَنْهَى الصَّائِمَ أَنْ يُقَبِّلَ، وَيَقُولُ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِكُمْ مِنَ الْعِصْمَةِ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ
المعجم الأوسط 4963لا حكم مسجّل
جَاءَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَعْقِلٍ، فَقَالَ لِي: اكْتُبْ، فَكَتَبَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَتَسْبِيحِ الضُّحَى
المعجم الأوسط 4964لا حكم مسجّل
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنًا
المعجم الأوسط 4965لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ
المعجم الأوسط 4966لا حكم مسجّل
« وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنًا »، ثُمَّ قَالَ: « هَؤُلَاءِ لِأَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ سِوَى أَهْلِهِنَّ