دليل

المعجم الأوسط 4962

فضيل بن محمد الملطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ الرَّقِّيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ

كَانَ يَنْهَى الصَّائِمَ أَنْ يُقَبِّلَ، وَيَقُولُ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِكُمْ مِنَ الْعِصْمَةِ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.