المعجم الأوسط 4927
الفضل بن هارون البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا قَطِيعَةٌ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ لَا يُقِيمَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.