دليل

المعجم الأوسط 4927

الفضل بن هارون البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا قَطِيعَةٌ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ لَا يُقِيمَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.