المعجم الأوسط 4966
فضيل بن محمد الملطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ. عَنْ عَرَفَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
« وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنًا »، ثُمَّ قَالَ: « هَؤُلَاءِ لِأَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ سِوَى أَهْلِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.