دليل

المعجم الأوسط 4966

فضيل بن محمد الملطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ. عَنْ عَرَفَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

« وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنًا »، ثُمَّ قَالَ: « هَؤُلَاءِ لِأَهْلِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ سِوَى أَهْلِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.