المعجم الأوسط 4932
الفضل بن العباس القرطمي البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْقِرْطِمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ فِي أَشْيَاءَ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَمُوتَ: أَوْصَانِي بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ: " فِيهِمَا رَغَائِبُ الدَّهْرِ "، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: " هُوَ صَوْمُ الدَّهْرِ "، وَأَنْ لَا أَبِيتَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ "، وَقَالَ لِي: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، صَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَضْمَنُ لَكَ آخِرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.