دليل
شعب الإيمان

41. تحريم الملاعب والملاهي

  1. شعب الإيمان 6074لا حكم مسجّل

    قَالَ: " أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ، وَبَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] "

  2. شعب الإيمان 6075لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: كَانَ يَخْطُبُ النَّبِيُّ ﷺ وَيَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، وَإِنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ كَانَ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا أَقْبَلَ بِتِجَارَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، خَرَجَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَيَشْتَرُونَ مِنْهُ فَقَدِمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَدِينَةَ، وَوَافَقَ الْجُمُعَةَ وَالنَّاسُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ أَهْلُ دِحْيَةَ الْعِيرَ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ بِالطَّبْلِ واللهْوِ، فَذَلِكَ اللهْوُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فَسَمِعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّ دِحْيَةَ قَدْ نَزَلَ بِتِجَارَةٍ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ وَهُوَ مَكَانٌ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ وَسَمِعُوا أَصْوَاتًا، فَخَرَجَ عَامَّةُ النَّاسِ إِلَى دِحْيَةَ يَنْظُرُونَ إِلَى تِجَارَتِهِ وَإِلَى اللهْوِ وَتَرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا لَيْسَ مَعَهُ كَثِيرُ أَحَدٍ، فَبَلَغَنِي وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مُرَّةٍ بَعِيرٌ تَقَدَّمَ مِنَ الشَّامِ لِلتِّجَارَةِ وَكَانَ ذَلِكَ يُوَافِقُ الْجُمُعَةَ. وَبَلَغَنَا أَنَّ الْعِدَّةَ الَّتِي بَقِيَتْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ قَلِيلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: " لَوْلَا هَؤُلَاءِ " - يَعْنِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَقُوا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - " لِقَصَدَتْ إِلَيْهِمُ الْحِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ " وَنَزَلَ: {قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمَنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 11] " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ خُرُوجُهُمْ إِلَيْهِ وَنَظَرُهُمْ إِلَى الْعِيرِ لَهْوًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مِمَّا لَا مَأْثَمَ فِيهِ، لَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا اتَّصَلَ بِهِ الْإِعْرَاضُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالِانْفِضَاضُ عَنْ حَضَرَتِهِ، غَلُظَ وَكَبُرَ وَنَزَلَ فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَتَهْجِينُهُ بِاسْمِ اللهْوِ مَا نَزَلَ وَجَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي

  3. شعب الإيمان 6076لا حكم مسجّل

    قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ أَوْ تَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ أَوْ مُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِالَّذِي عَلِمَهُ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَعْنَى هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَلَهَّى بِهِ الرَّجُلُ مِمَّا لَا يُفِيدُهُ فِي الْعَاجِلِ، وَلَا فِي الآجِلِ فَائِدَةٌ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ أَوْلَى إِلَّا هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ، فَإِنَّهُ وَإِنْ يَفْعَلْهَا عَلَى أَنَّهُ يَتَلَهَّى بِهَا، وَيَسْتَأْنِسُ بِهَا وَيَنْشَطُ فَإِنَّهَا حَقٌّ لِاتِّصَالِهَا بِمَا قَدْ يُفِيدُ، فَإِنَّ الرَّمْيَ بِالْقَوْسِ وَتَأْدِيبَ الْفَرَسِ جَمِيعًا مِنْ مَعَاوِنِ الْقِتَالِ وَمُلَاعَبَةَ الْأَهْلِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى مَا يَكُونُ عَنْهُ وَلَدٌ يُوَحِّدُ اللهَ تَعَالَى وَيَعْبُدُهُ، فَلِهَذَا كُلِّهِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ قَالَ: مِنْهَا اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِمَا أَخْبَارٌ وَآثَارٌ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِيهِمَا أَنَّ اللَّعِبَ بِهِمَا عَلَى شَرْطِ الْمَالِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ، وَاللَّعِبَ بِهِمَا عَلَى غَيْرِ شَرْطِ الْمَالِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَتَحْرِيمُهُ عِنْدِي أَشْبَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِمَا جَمِيعًا

  4. شعب الإيمان 6077لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِهِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ. قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْ كَمَنْ هُوَ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ بِهَيْئَتِهِ لِأَنْ يَأْكُلَ، وَالْجُمْلَةُ أَنَّ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ

  5. شعب الإيمان 6078لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " وَرَوَيْنَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَقْلِبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا يَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " وَفِي رِوَايَةِ أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

  6. شعب الإيمان 6079لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِثْلَ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، يَقُولُ اللهُ: تَقَبَّلَ صَلَاتَهُ يَعْنِي لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ "

  7. شعب الإيمان 6080لا حكم مسجّل

    قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ اللُّعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرَ "

  8. شعب الإيمان 6081لا حكم مسجّل

    قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ اللُّعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مِنْ مَيْسِرِ الْعَجَمِ "

  9. شعب الإيمان 6082لا حكم مسجّل

    يَقُولُ: " إِيَّاكُمْ وَزَجْرًا بِاللُّعْبَتَيْنِ أَوْ قَالَ: بِالْكَعْبَتَيْنِ وَإِنَّهُمَا مِنْ مَيْسِرِ الْعَجَمِ "

  10. شعب الإيمان 6083لا حكم مسجّل

    قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْسُومَةِ الَّتِي تَزْجُرُ زَجْرًا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ "

  11. شعب الإيمان 6084لا حكم مسجّل

    النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَهَا: " أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا سُكَّانًا فِي دَارِهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي، وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ "

  12. شعب الإيمان 6085لا حكم مسجّل

    " أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا " وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: " النَّرْدُ هِيَ الْمَيْسِرُ "

  13. شعب الإيمان 6086لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بالْكعبينِ عَلَى قِمَارٍ، كَأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَنْ لَعِبَ بِهِمَا عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ، فَكَأَنَّمَا ادَّهَنَ بِشَحْمِ خِنْزِيرٍ " ورويناهُ مِنْ حَدِيثِ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، كَذَلِكَ مَوْصُولًا مَوْقُوفًا

  14. شعب الإيمان 6087لا حكم مسجّل

    قَالَ جَعْفَرٌ: أَحْسِبُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا ادَّهَنَ بِشَحْمِ خِنْزِيرٍ وَمَنْ قَامَرَ بِهَا فَكَأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ "

  15. شعب الإيمان 6088لا حكم مسجّل

    قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: " يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَنِي عَنْ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا النَّرْدِشِيرُ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] إِلَى قَوْلِهِ: {يَنْتَهُونَ} [التوبة: 12] وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللهِ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ يَلْعَبُ بِهَا إِلَّا عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ، وَبَشَرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ مَنْ أَتَانِي بِهِ " " فَرَوَيْنَا فِي التَّشْدِيدِ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَتَّى قَالَ: وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بُيُوتِ الَّذِينَ هِيَ فِي بُيُوتِهِمْ فَأُحَرِّقَهَا. وَأَسَانِيدُ مَا لَمْ يَذْكُرْهُ ههُنَا مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ "

  16. شعب الإيمان 6089لا حكم مسجّل

    قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْكعبتينِ مَيْسِرُ الْعَجَمِ " قَالَ

  17. شعب الإيمان 6090لا حكم مسجّل

    قَالَ: " النَّرْدُ مَيْسِرُ الْعَجَمِ "

  18. شعب الإيمان 6091لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كُلُّ لُعْبَةٍ ضُرِبَ فِيهَا بِالْكِعَابِ قِمَارٌ لَا يَصْلُحُ اللَّعِبُ بِهَا " قَالَ

  19. شعب الإيمان 6092لا حكم مسجّل

    أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ أغْمِسَ يَدِي فِي دَمٍ، ثُمَّ أُصَلِّي وَلَا أَتَوَضَّأُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِالْكَعْبَتَيْنِ ثُمَّ أُصَلِّي وَأَتَوَضَّأُ "

  20. شعب الإيمان 6093لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: " لَأَنْ أُقَلْقِلَ جَمْرَتَيْنِ فِي يَدِي حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِالْكَعْبَتَيْنِ "

  21. شعب الإيمان 6094لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ: " مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ مِثْلُ الَّذِي يَتَلَطَّخُ بِدَمِ خِنْزِيرٍ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ هَلْ تُقْبَلُ مِنْهُ أَمْ لَا "

  22. شعب الإيمان 6095لا حكم مسجّل

    قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالَ: " قُلُوبٌ لَاهِيَةٌ وَأَيْدِي عَامِلَةٌ وَأَلْسِنَةٌ لَاغِيَةٌ " قَالَ

  23. شعب الإيمان 6096لا حكم مسجّل

    قَالَ: مَرَّ مَسْرُوقٌ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالُوا: " يَا أَبَا عَائِشَةَ إِنَّا رُبَّمَا فَرَغْنَا فَلَعِبْنَا بِهَا قَالَ: مَا بِهَذَا أَمْرُ الْفَرَاغِ "

  24. شعب الإيمان 6097لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ لَأَنْ يَمَسَّ جَمْرًا، حَتَّى تُطْفَأَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا " قَالَ الشَّيْخُ: " وَلِهَذَا شَوَاهِدُ عَنْ عَلِيٍّ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ " وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ " وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ: هِيَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: لَا يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ إِلَّا خَاطِئٌ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْعَبَ بِالشِّطْرَنْجِ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ، فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللهُ الْبَاطِلَ، وَرُوِّينَا مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: الشَّطْرَنْجُ مِنَ النَّرْدِ، بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَأَحَرَقَهَا

  25. شعب الإيمان 6098لا حكم مسجّل

    قَالَ: قِيلَ لِلْقَاسِمِ: هَذِهِ النَّرْدُ تَكْرَهُونَهَا فَمَا بَالُ الشَّطْرَنْجِ، قَالَ: " كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرَ " قَالَ

  26. شعب الإيمان 6099لا حكم مسجّل

    قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ؟ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّعِبَ بِهَا قَالَ: " فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَلَا تَلْعَبْ بِهَا " قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: " فَاحْلِفْ لَا تَلْعَبُ بِهَا سَنَةً " قَالَ: فَحَلَفْتُ فَصَبَرْتُ عَنْهَا قَالَ

  27. شعب الإيمان 6100لا حكم مسجّل

    قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَأَصْحَابُنَا لَا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا مَرُّوا مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ اللُّعَبِ " قَالَ

  28. شعب الإيمان 6101لا حكم مسجّل

    قَالَ: " تِلْكَ الْمَجُوسِيَّةُ لَا يَلْعَبُوا بِهَا يَعْنِي الشَّطْرَنْجَ "

  29. شعب الإيمان 6102لا حكم مسجّل

    قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الشَّطْرَنْجِ، قَالَ: دَعِ الْمَجُوسِيَّةَ "

  30. شعب الإيمان 6103لا حكم مسجّل

    قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ فَرَأَى قَوْمًا يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فَقَالَ: " مَنْ يَلْعَبْ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدَةَ: لَيْسَ هَذَا نَرْدًا هَذَا شَطْرَنْجٌ، فَقَالَ أَيُّوبُ: النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ سَوَاءٌ

  31. شعب الإيمان 6104لا حكم مسجّل

    قَالَ: " مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: لِلْحَسَنِ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ "

  32. شعب الإيمان 6105لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ يَزِيدُ: " لَوْ مَرَرْتَ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ مَا سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ "

  33. شعب الإيمان 6106لا حكم مسجّل

    يَقُولُ: " لَوْ رُدَّتْ شَهَادَةُ مَنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا "

  34. شعب الإيمان 6107لا حكم مسجّل

    قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَافِعٍ عَنِ الشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدُ؟ فَقَالَ: " مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهَا " هَكَذَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ. قَالَ شُرَيْحٌ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فَقَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُخْفِي ذَلِكَ وَلَا يُعْلِنُهُ هَكَذَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْغِنَاءِ وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ قَالَ الشَّيْخُ: " مَا لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ وَهُوَ النَّرْدُ فَإِنَّا نَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ لَعِبَ بِهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيمِهِ وَهُوَ الشَّطْرَنْجُ فَإِنَّا لَا نَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ لَعِبَ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ لَهُ إِذَا لَمْ يُقَامَرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْفُلْ عَنِ الصَّلَاةِ فَيَكْثُرُ وَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ "

  35. شعب الإيمان 6108لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " بَعَثَنِي اللهُ رَحْمَةً وَهَدًى لِلْعَالَمِينَ وَبَعَثَنِي لِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ، وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ " ثُمَّ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ خَمْرًا فِي الدُّنْيَا سَقَاهُ اللهُ كَمَا شَرِبَ مِنْهُ مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ مُعَذَّبٌ هَذَا وَمَغْفُورٌ لَهُ " قَالَ الشَّيْخُ ؓ: " فَذَكَرْنَا شَوَاهِدَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَهُوَ بِشَوَاهِدِهِ يَأْخُذُ قُوَّةً وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ أَخْبَارًا فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ مَا يُلْعَبُ بِهِ، مَنْ أَرَادَهَا رَجَعَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ "

  36. شعب الإيمان 6109لا حكم مسجّل

    قَالَ: " مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بالشهاردةِ فَأَحْرَقَهَا بِالنَّارِ "

  37. شعب الإيمان 6110لا حكم مسجّل

    " أَنَّهُ كَانَ يَكْسِرُ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ الَّتِي يُلْعَبُ بِهَا " وَرَوَيْنَاهُ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهَا وَكَسَرَهَا " وَرُوِّينَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا

  38. شعب الإيمان 6111لا حكم مسجّل

    قَالَتْ: " لَأَنْ يَضْطَرِمَ نَارٌ فِي بَيْتِ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ " وَأَمَّا الْمَرَاجِيحُ قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعَهَا صَوَاحِبُهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَرَخَتْ بِهَا أُمُّهَا لِتَزُفَّهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ مَا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ: " أَنَّهُ أَمَرَ بِقِطْعِ الْمَرَاجِيحِ "

  39. شعب الإيمان 6112لا حكم مسجّل

    قَالَتْ: " رَأَيْتُ أَبَا بُرْدَةَ إِذَا رَأَى أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ يَلْعَبُ عَلَى الْمَرَاجِيحِ، ضَرَبَهُمْ وَكَسَرَهَا " قَالَ الشَّيْخُ

  40. شعب الإيمان 6113لا حكم مسجّل

    قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ الْمَرَاجِيحَ يَوْمَ النيروزِ وَأُرَاهَا شُعْبَةً مِنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَرَأَى إِنْسَانًا عَلَى أُرْجُوحَةٍ. وَذَكَرْنَا فِي كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً " أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ... فَذَكَرَهُ وَحَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِدْمَانِ صَاحِبِ الْحَمَامِ عَلَى إِطَارَتِهِ، وَالِاشْتِغَالِ بِهِ وَارْتِقَائِهِ السُّطُوحَ الَّتِي يُشْرِفُ بِهَا عَلَى بُيُوتِ الْجِيرَانِ وَحَرَّمَهُمْ لِأَجْلِهِ

  41. شعب الإيمان 6115لا حكم مسجّل

    قَالَ: " شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَأْمُرُ بِذِبْحِ وَقَتْلِ الْكِلَابِ "

  42. شعب الإيمان 6116لا حكم مسجّل

    قَالَ: " كَانَ مَلَاعِبُ أَهْلِ فِرْعَوْنَ الْحَمَامَ "

  43. شعب الإيمان 6117لا حكم مسجّل

    قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَةِ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ " قَالَ

  44. شعب الإيمان 6118لا حكم مسجّل

    قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَّ لَعِبًا بالْجَلَاهِقِ وَلَعِبًا بِالْحَمَامِ هُوَ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَأَمَّا الرَّقْصُ " فَقَدْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَمَا كَانَ فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٌ حَتَّى يُبَايِنَ أَخْلَاقَ الذُّكُورِ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ التَّصْفِيقِ وَقَدْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ، لَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ أَنْ يُصَفِّقُوا فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمُ الرَّقْصُ الَّذِي فِيهِ مِنَ التَّخُنُّثِ أَعْظَمَ مِمَّا فِي التَّصْفِيقِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ كَمَا أَنَّ ضَرْبَ الْوُجُوهِ، وَلَطْمَ الْخُدُودِ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ، فَالتَّلُذُّذُ بِالْبَاطِلِ كَالتَّأَلُّمِ بِالْبَاطِلِ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا لَعِبُ الصَّبَايَا بِاللَّعِبِ الَّتِي تُسَمِّيهَا الْبَنَاتُ فَإِنَّهُنَّ لَا يُمْنَعْنَ مِنْهُ مَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ اللُّعَبُ أَشْبَاهَ الْأَوْثَانِ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَنْ وُجُوهِ اللَّعِبِ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالدُّيُوكِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ التَّحْرِيشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ هُوَ حَرَامٌ مَمْنُوعٌ لَا يُؤْذَنُ لِأَحَدٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَحَارِشَيْنِ يُؤْلِمُ الْآخَرَ، وَيَجْرَحُهُ وَلَوْ أَرَادَ الْمُحَرِّشُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِيَدِهِ مَا حَلَّ لَهُ

  45. شعب الإيمان 6119لا حكم مسجّل

    قَالَ: أَبُو دَاوُدَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ "

  46. شعب الإيمان 6120لا حكم مسجّل

    قَالَ: " مَا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا يُعْرَضُ عَلَيْهِ أَهْلُ مُجَالَسَتِهِ الَّذِينَ كَانَ يُجَالِسُ، إِنْ كَانُوا أَهْلَ اللهْوِ، وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَأَهْلُ الذِّكْرِ "

  47. شعب الإيمان 6121لا حكم مسجّل

    يَقُولُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِالشَّامِ وَقِيلَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: اشْرَبْ وَاسْقِنِي. وَقِيلَ بِالْأَهْوَازِ: يَا فُلَانُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ده يا زده ده دوازده وَقِيلَ لِرَجُلٍ: هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: [البحر البسيط] يَا رُبَّ قَائِلَةٍ يَوْمًا وَقَدْ تَعِبَتْ... كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَّامٍ مِنْجَابِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ:" هَذَا رَجُلٌ اسْتَدَلَّتْهُ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَمَّامِ، فَدَلَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ" وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي

  48. شعب الإيمان 6122لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْهَوْا وَالْعَبُوا فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرَى فِي دِينِكُمْ غِلْظَةٌ " فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَإِنْ صَحَّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللهْوِ الْمُبَاحِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ

  49. شعب الإيمان 6123لا حكم مسجّل

    قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ شَيْئًا، إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَمْرًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ وَيَلْعَبُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ "

  50. شعب الإيمان 6124لا حكم مسجّل

    قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ قَدْ رَأَيْتُهُ يُصْنَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَدْ رَأَيْتُكُمْ تَصْنَعُونَ بِهِ إِلَّا التَّقْلِيسَ "