دليل

شعب الإيمان 6099

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَالِحٍ

قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ؟ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّعِبَ بِهَا قَالَ: " فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَلَا تَلْعَبْ بِهَا " قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: " فَاحْلِفْ لَا تَلْعَبُ بِهَا سَنَةً " قَالَ: فَحَلَفْتُ فَصَبَرْتُ عَنْهَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.