دليل

شعب الإيمان 6100

اعرض الإسناد

وَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ

قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَأَصْحَابُنَا لَا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا مَرُّوا مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ اللُّعَبِ " قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.