MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 6117

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ، أَنَا ابْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَاتِمٍ الْمَدَائِنِيُّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ النَّخَعِ، حَدَّثَهُ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَةِ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ " قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا