دليل

شعب الإيمان 6096

اعرض الإسناد

وَثَنًا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ

قَالَ: مَرَّ مَسْرُوقٌ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالُوا: " يَا أَبَا عَائِشَةَ إِنَّا رُبَّمَا فَرَغْنَا فَلَعِبْنَا بِهَا قَالَ: مَا بِهَذَا أَمْرُ الْفَرَاغِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.