شعب الإيمان 6096
اعرض الإسناد
وَثَنًا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ
قَالَ: مَرَّ مَسْرُوقٌ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالُوا: " يَا أَبَا عَائِشَةَ إِنَّا رُبَّمَا فَرَغْنَا فَلَعِبْنَا بِهَا قَالَ: مَا بِهَذَا أَمْرُ الْفَرَاغِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.