دليل
سنن الدارقطني

24. كتاب السبق بين الخيل

  1. سنن الدارقطني 4815لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ

  2. سنن الدارقطني 4816لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَمَّرَ الْخَيْلَ وَسَابَقَ بَيْنَهَا وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ كَانَ يُضَمِّرُ وَيُسَابِقُ

  3. سنن الدارقطني 4817لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ

  4. سنن الدارقطني 4818لا حكم مسجّل

    ضَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلَ وَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ

  5. سنن الدارقطني 4819لا حكم مسجّل

    أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُضَمَّرَةَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ فَوَثَبَ بِي الْجِدَارَ

  6. سنن الدارقطني 4820لا حكم مسجّل

    قَالَ سَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ وَطَفَفَتْ بِي الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ

  7. سنن الدارقطني 4821لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ فَجَعَلَ غَايَةَ الْمُضَمَّرَةِ مِنْ مَكَانِ كَذَا إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَجَعَلَ غَايَةَ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَفَتْ بِيَ الْمَسْجِدَ وَكَانَ قَصِيرًا

  8. سنن الدارقطني 4822لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا أَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ إِلَّا أَنَّ بَشِيرَ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَبَّقَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ

  9. سنن الدارقطني 4823لا حكم مسجّل

    سَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ وَكُنْتُ عَلَى فَرَسٍ مِنْهَا فَقَالَ لَا تَزَالُ تَبْضِعُهُ أَيْ لَا تَزَالُ تَضْرِبُهُ

  10. سنن الدارقطني 4824لا حكم مسجّل

    أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ مِنَ الْحَجَّاجِ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبَصْرَةِ فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ فَلَمَّا جَاءَتِ الْخَيْلُ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ أَكَانُوا يُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَمِلْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ بِالزَّاوِيَةِ فَقُلْنَا يَا أَبَا حَمْزَةَ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَاهِنُ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سَبِخَةٌ فَجَاءَتْ سَابِقَةً فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ

  11. سنن الدارقطني 4825لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ

  12. سنن الدارقطني 4826لا حكم مسجّل

    لَا تُدْفَعُ فِي سِبَاقٍ إِلَّا سَبَقَتْقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا فَوَجَدَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ سُبِقَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَرْفَعُوا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

  13. سنن الدارقطني 4827لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْقُصْوَى نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تُدْفَعُ فِي سِبَاقٍ إِلَّا سَبَقَتْ

  14. سنن الدارقطني 4828لا حكم مسجّل

    تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَضَعَهُ

  15. سنن الدارقطني 4829لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْعَضْبَاءَ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَا تُسْبَقُ كُلَّمَا دُفِعَتْ فِي سِبَاقٍ فَدُفِعَتْ يَوْمًا فِي إِبِلٍ فَسُبِقَتْ فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَآبَةٌ أَنْ سُبِقَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَفَعُوا شَيْئًا أَوْ أَرَادُوا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَهُ اللَّهُ

  16. سنن الدارقطني 4830لا حكم مسجّل

    قَالَ سَابَقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيُّ فَسَبَقَهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

  17. سنن الدارقطني 4831لا حكم مسجّل

    لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ ابْنُ مِهْرَانَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

  18. سنن الدارقطني 4832لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ ابْنُ الْفُضَيْلِ فَسَّرَ لَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ الْجَلَبُ يُجْلَبُ حَوْلَ الْفَرَسِ مِنْ خَلْفِهِ فِي الْمَيْدَانِ لِيُحْرِزَ السَّبْقَةَ وَالْجَنَبُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ بِهِ اعْتِرَاضُ جَنُوبٍ فَيَعْتَرِضُ لَهُ الرَّجُلُ بِفَرَسِهِ يُقَوِّمُهُ فَيُحْرِزُ الْغِيَّةَ

  19. سنن الدارقطني 4833لا حكم مسجّل

    حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ الْجَلَبُ فِي شَيْئَيْنِ يَكُونُ فِي سِبَاقِ الْخَيْلِ وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيَرْكَبُ خَلْفَهُ وَيَزْجُرُهُ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ فَفِي ذَلِكَ مَعُونَةٌ لِلْفَرَسِ عَلَى الْجَرْيِ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يَقْدُمَ الْمُصَدِّقُ فَيَنْزِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى الْمِيَاهِ فَيَجْلِبُ أَغْنَامَ تِلْكَ الْمِيَاهِ عَلَيْهِ فَيَصْدُقُهَا هُنَاكَ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَبِأَفْنِيَتِهِمْ فَيُصْدِقُهُمْ وَأَمَّا الْجَنَبُ فَأَنْ يُجْنِبَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ فَرَسًا عَرِيَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَإِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْغَايَةِ رَكِبَ فَرَسَهُ الْعَرِيَّ فَسَبَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَلَّ إِعْيَاءً أَوْ كَلَالًا مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّاكِبُ

  20. سنن الدارقطني 4834لا حكم مسجّل

    لَا عَتِيرَةَ وَلَا فَرْعَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ

  21. سنن الدارقطني 4835لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِمَارُ

  22. سنن الدارقطني 4836لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ ؓ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عُنُقِي مِنْ هَذِهِ السَّبْقَةِ فِي عُنُقِكِ فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمِيطَانُ مَرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمَّ نَادِ ثَلَاثًا هَلْ مِنْ مُصْلِحٍ لِلِّجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُلَامٍ أَوْ طَارِحٍ لِجَلٍّ فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ فَكَبِّرْ ثَلَاثًا ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ يُسْعِدُ اللَّهُ بِسَبْقِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقْعُدُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَخُطُّ خَطًّا يُقِيمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخَطِّ طَرْفُهُ بَيْنَ إِبْهَامَيِّ أَرُجُلِهِمَا وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَيَقُولُ لَهُمَا إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِطَرَفِ أُذُنَيْهِ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عِذَارٍ فَاجْعَلُوا السَّبْقَةَ لَهُ فَإِنْ شَكَكْتُمَا فَاجْعَلَا سَبْقَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَرَنْتُمْ ثِنْتَيْنِ فَاجْعَلُوا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةِ أَصْغَرِ الثِّنْتَيْنِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ