دليل

سنن الدارقطني 4833

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرٍ وَدَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي

حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ الْجَلَبُ فِي شَيْئَيْنِ يَكُونُ فِي سِبَاقِ الْخَيْلِ وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيَرْكَبُ خَلْفَهُ وَيَزْجُرُهُ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ فَفِي ذَلِكَ مَعُونَةٌ لِلْفَرَسِ عَلَى الْجَرْيِ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يَقْدُمَ الْمُصَدِّقُ فَيَنْزِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى الْمِيَاهِ فَيَجْلِبُ أَغْنَامَ تِلْكَ الْمِيَاهِ عَلَيْهِ فَيَصْدُقُهَا هُنَاكَ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَبِأَفْنِيَتِهِمْ فَيُصْدِقُهُمْ وَأَمَّا الْجَنَبُ فَأَنْ يُجْنِبَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ فَرَسًا عَرِيَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَإِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْغَايَةِ رَكِبَ فَرَسَهُ الْعَرِيَّ فَسَبَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَلَّ إِعْيَاءً أَوْ كَلَالًا مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّاكِبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.