سنن الدارقطني 4832
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الرَّاسِبِيُّ نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ نا كَثِيرٌ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ ابْنُ الْفُضَيْلِ فَسَّرَ لَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ الْجَلَبُ يُجْلَبُ حَوْلَ الْفَرَسِ مِنْ خَلْفِهِ فِي الْمَيْدَانِ لِيُحْرِزَ السَّبْقَةَ وَالْجَنَبُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ بِهِ اعْتِرَاضُ جَنُوبٍ فَيَعْتَرِضُ لَهُ الرَّجُلُ بِفَرَسِهِ يُقَوِّمُهُ فَيُحْرِزُ الْغِيَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.