سنن الدارقطني 4835
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ نا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِمَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.