دليل

سنن الدارقطني 4836

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صُدْرَانَ السُّلَمِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْمُرَادِيُّ نا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ أَوْ جِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَكَّ ابْنُ مَيْمُونٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ ؓ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عُنُقِي مِنْ هَذِهِ السَّبْقَةِ فِي عُنُقِكِ فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمِيطَانُ مَرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمَّ نَادِ ثَلَاثًا هَلْ مِنْ مُصْلِحٍ لِلِّجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُلَامٍ أَوْ طَارِحٍ لِجَلٍّ فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ فَكَبِّرْ ثَلَاثًا ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ يُسْعِدُ اللَّهُ بِسَبْقِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقْعُدُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَخُطُّ خَطًّا يُقِيمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخَطِّ طَرْفُهُ بَيْنَ إِبْهَامَيِّ أَرُجُلِهِمَا وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَيَقُولُ لَهُمَا إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِطَرَفِ أُذُنَيْهِ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عِذَارٍ فَاجْعَلُوا السَّبْقَةَ لَهُ فَإِنْ شَكَكْتُمَا فَاجْعَلَا سَبْقَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَرَنْتُمْ ثِنْتَيْنِ فَاجْعَلُوا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةِ أَصْغَرِ الثِّنْتَيْنِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.