سنن الدارقطني 4834
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَا عَتِيرَةَ وَلَا فَرْعَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.