دليل

سنن الدارقطني 4831

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعَسْكَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ح وَنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَاسِطِيِّ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ ابْنُ مِهْرَانَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.