دليل
مسند البزار

91. مسند وائل بن حجر ؓ

  1. مسند البزار 4480لا حكم مسجّل

    سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا

  2. مسند البزار 4481لا حكم مسجّل

    أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ يُتَدَاوَى بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ هِيَ دَوَاءً، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

  3. مسند البزار 4482لا حكم مسجّل

    " لَا تَقُولُوا لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، وَلَكِنِ الْحَبَلَةُ

  4. مسند البزار 4483لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: أَعْطِهَا إِيَّاهُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا رَاكِبٌ وَمُعَاوِيَةُ يَمْشِي فِي نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَ: مُعَاوِيَةُ أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ، قُلْتُ: لَا تَكُونُ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ، قَالَ: فَأَعْطِنِي نَعْلَكَ، قُلْتُ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، وَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ، فَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ حَمَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ

  5. مسند البزار 4484لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " قَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَحْلِفُ، قَالَ: إِذًا يَحْلِفُ مَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ أَخِيهِ، فَأَكَلَهُ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

  6. مسند البزار 4485لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ، وَهَذَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَيِّنَتُكَ "، قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: " يَمِينُهُ " قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ: " لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ "، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -: مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ أُقْطِعَ أَرْضًا ظُلْمًا بِيَمِينِهِ

  7. مسند البزار 4486لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ

  8. مسند البزار 4487لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَرَأَ الْحَدَّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

  9. مسند البزار 4488لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَلَمَّا قَالَ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ: " آمِينَ " رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

  10. مسند البزار 4489لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ - وَلِي شَعَرٌ طَوِيلٌ، فَقَالَ: " ذُبَابٌ " فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ

  11. مسند البزار 4490لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ تَقَعُ رُكْبَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

  12. مسند البزار 4491لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَجُلًا وَجَاءَ بِرَجُلٍ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " تَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَتَقْتُلُهُ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْهَبْ "، قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ دَعَاهُ، فَقَالَ: " أَتَعْفُو ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " تَقْتُلُهُ "، قَالَ: نَعَمْ، وَذَهَبَ بِهِ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ

  13. مسند البزار 4492لا حكم مسجّل

    رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَفَعَ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى ثَنَاهَا تَحْتَهُ، ثُمَّ نَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَلَّقَ حَلْقَةً بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ بِالْيُمْنَى

  14. مسند البزار 4493لا حكم مسجّل

    بَلَغَنَا ظُهُورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مُلْكٍ عَظِيمٍ وَطَاعَةٍ، فَرَفَضْتُهُ وَخَرَجْتُ رَاغِبًا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ قَدْ بَشَّرَهُمْ بِقُدُومِي، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيَّ، وَبَسَطَ لِي رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرَهُ وَأَقْعَدَنِي مَعَهُ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَدْ أَتَاكُمْ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ، رَاغِبًا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَفِي دِينِهِ، بَقِيَّةُ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هُوَ إِلَّا بَلَغَنَا ظُهُورُكَ وَنَحْنُ فِي مُلْكٍ عَظِيمٍ وَطَاعَةٍ عَظِيمَةٍ، فَأَتَيْتُكَ رَاغِبًا فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ وَفِي دِينِهِ. قَالَ: " صَدَقْتَ

  15. مسند البزار 4494لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

  16. مسند البزار 4495لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَكْفَاهُ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ، فَغَسَلَ بِهَا يَسَارَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ فَحَفَنَ بِهَا حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَرَفَعَهَا إِلَى وَجْهِهِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي دَاخِلِ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَسَارَهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَظَاهِرِ رَقَبَتِهِ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَظَاهِرِ لِحْيَتِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ بِيَمِينِهِ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَفَصَلَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، أَوْ قَالَ: خَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَرَفَعَ الْمَاءَ حَتَّى جَازَ الْكَعْبَ، ثُمَّ رَفَعَهُ فِي السَّاقِ، ثُمَّ فَعَلَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَمَلَأَ بِهَا يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى انْحَدَرَ الْمَاءُ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَقَالَ: هَذَا تَمَامُ الْوُضُوءِ وَلَمْ أَرَهُ تَنَشَّفَ بِثَوْبٍ، ثُمَّ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ فِي الْمِحْرَابِ - يَعْنِي- مَوْضِعَ الْمِحْرَابِ، فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ عِنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ فَجَهَرَ بِالْحَمْدِ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ سُورَةِ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَالَ: آمِينَ حَتَّى سَمِعَ مَنْ خَلْفَهُ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَأَمْهَلَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى اعْتَدَلَ وَصَارَ صُلْبُهُ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ قَدَحٌ مِنَ الْمَاءِ مَا انْكَفَأَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ بِخُشُوعٍ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ بِالتَّكْبِيرِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى أَنْ حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَثْبَتَ جَبْهَتَهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى إِنِّي أَرَى أَنْفَهُ فِي الرَّمْلِ، وَقَوَّسَ بِذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، وَبَسَطَ فَخِذَهُ الْيَسَارَ وَنَصَبَ الْيَمِينَ كَمَا أَثْبَتَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ وَلَمْ يُمْهِلْ بِالسُّجُودِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ إِلَى أَنْ حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، وَجَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً، فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيَمِينَ عَلَى رُكْبَتِهِ وَبَعْضِ فَخِذِهِ، وَحَلَّقَ بِأُصْبُعِهِ، ثُمَّ انْحَطَّ سَاجِدًا بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِالتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ إِلَى أَنْ حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَإِلَى أَنِ اعْتَدَلَ فِي قِيَامِهِ وَرَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْعَلُ فِيهِنَّ مَا يَفْعَلُ فِي هَذِهِ، ثُمَّ جَلَسَ جِلْسَةً فِي التَّشَهُّدِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ، وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

  17. مسند البزار 4496لا حكم مسجّل

    تَفَقَّدْتُ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَرَفَعَ، فَأُوهِمْتُ رَفَعَ حِينَ سَجَدَ أَمْ لَا ؟ قَالَ: فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ عَقَدَ أُصْبُعَيْهِ، ثُمَّ حَلَّقَ حَلْقَةً وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ