مسند البزار 4491
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا صِلَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو هَانِئٍ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ، وَرَجُلٌ آخَرُ، قَالَا: بَلَغَنَا، عَنِ ابْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ فَلَقِينَاهُ بِوَاسِطٍ فِي مَجْلِسٍ فَقُلْنَا لَهُ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنَا عَنْكَ ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ:
شَهِدْتُ رَجُلًا وَجَاءَ بِرَجُلٍ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " تَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَتَقْتُلُهُ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْهَبْ "، قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ دَعَاهُ، فَقَالَ: " أَتَعْفُو ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " تَقْتُلُهُ "، قَالَ: نَعَمْ، وَذَهَبَ بِهِ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.