دليل

مسند البزار 4495

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؓ قَالَ:

شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَكْفَاهُ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ، فَغَسَلَ بِهَا يَسَارَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ فَحَفَنَ بِهَا حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَرَفَعَهَا إِلَى وَجْهِهِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي دَاخِلِ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَسَارَهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَظَاهِرِ رَقَبَتِهِ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَظَاهِرِ لِحْيَتِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ بِيَمِينِهِ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَفَصَلَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، أَوْ قَالَ: خَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَرَفَعَ الْمَاءَ حَتَّى جَازَ الْكَعْبَ، ثُمَّ رَفَعَهُ فِي السَّاقِ، ثُمَّ فَعَلَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَمَلَأَ بِهَا يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى انْحَدَرَ الْمَاءُ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَقَالَ: هَذَا تَمَامُ الْوُضُوءِ وَلَمْ أَرَهُ تَنَشَّفَ بِثَوْبٍ، ثُمَّ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ فِي الْمِحْرَابِ - يَعْنِي- مَوْضِعَ الْمِحْرَابِ، فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ عِنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ فَجَهَرَ بِالْحَمْدِ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ سُورَةِ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَالَ: آمِينَ حَتَّى سَمِعَ مَنْ خَلْفَهُ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَأَمْهَلَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى اعْتَدَلَ وَصَارَ صُلْبُهُ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ قَدَحٌ مِنَ الْمَاءِ مَا انْكَفَأَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ بِخُشُوعٍ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ بِالتَّكْبِيرِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى أَنْ حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَثْبَتَ جَبْهَتَهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى إِنِّي أَرَى أَنْفَهُ فِي الرَّمْلِ، وَقَوَّسَ بِذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، وَبَسَطَ فَخِذَهُ الْيَسَارَ وَنَصَبَ الْيَمِينَ كَمَا أَثْبَتَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ وَلَمْ يُمْهِلْ بِالسُّجُودِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ إِلَى أَنْ حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، وَجَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً، فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيَمِينَ عَلَى رُكْبَتِهِ وَبَعْضِ فَخِذِهِ، وَحَلَّقَ بِأُصْبُعِهِ، ثُمَّ انْحَطَّ سَاجِدًا بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِالتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ إِلَى أَنْ حَاذَتَا بِشَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَإِلَى أَنِ اعْتَدَلَ فِي قِيَامِهِ وَرَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْعَلُ فِيهِنَّ مَا يَفْعَلُ فِي هَذِهِ، ثُمَّ جَلَسَ جِلْسَةً فِي التَّشَهُّدِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ، وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.