مسند البزار 4492
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؓ قَالَ
رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَفَعَ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى ثَنَاهَا تَحْتَهُ، ثُمَّ نَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَلَّقَ حَلْقَةً بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ بِالْيُمْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.