مسند البزار 4496
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: نَا خَلَّادٌ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ الصَّفَّارَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؓ قَالَ:
تَفَقَّدْتُ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَرَفَعَ، فَأُوهِمْتُ رَفَعَ حِينَ سَجَدَ أَمْ لَا ؟ قَالَ: فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ عَقَدَ أُصْبُعَيْهِ، ثُمَّ حَلَّقَ حَلْقَةً وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.