مسند البزار 4484
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " قَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَحْلِفُ، قَالَ: إِذًا يَحْلِفُ مَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ أَخِيهِ، فَأَكَلَهُ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابي جليلت 44هـ
- عنصدوق إلا أنه لم يسمع من أبيهت 91هـ : 100هـ
- عنصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- ناثقة , متقن , صاحب حديثت 179 هـ
- ناصدوق ، ربما وهمت 220 هـ ، أو : 221 هـ
- حدثنات 241 هـ : 250 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com