مسند البزار 4484
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " قَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَحْلِفُ، قَالَ: إِذًا يَحْلِفُ مَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ أَخِيهِ، فَأَكَلَهُ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.