مسند البزار 4488
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ - ؓ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَلَمَّا قَالَ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ: " آمِينَ " رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.