MajelisNoteدليل

البيهقي

الاسم الكامل
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
الوفاة
ت 458هـ
الحديث
21,737 حديثًا · 21,737 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 7425الراوي 10 في الإسناد

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ، فَذَكَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7426الراوي 9 في الإسناد

    فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي: عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْب…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7427الراوي 10 في الإسناد

    أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ، قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7428الراوي 9 في الإسناد

    " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْحَوْضِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7429الراوي 9 في الإسناد

    مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7430الراوي 8 في الإسناد

    قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: فِيهَا شَاةٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7431الراوي 8 في الإسناد

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِآخَرَ شَاةٌ، قَالَ: عَلَيْهِمَا شَاةٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7432الراوي 9 في الإسناد

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7433الراوي 8 في الإسناد

    ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تُذْهِبُهَا، أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7434الراوي 10 في الإسناد

    أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7435الراوي 10 في الإسناد

    ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7436الراوي 9 في الإسناد

    قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ ؟ فَإِنَّ عِنْدِيَ مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ، قَالَ: فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7437الراوي 9 في الإسناد

    كَانَ عَلِيٌّ ؓ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى

  • السنن الكبرى للبيهقي 7438الراوي 11 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ، بَاعَهَا عُمَرُ ؓ بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7439الراوي 10 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا …

  • السنن الكبرى للبيهقي 7440الراوي 9 في الإسناد

    كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمٌ فِي حَجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7441الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7442الراوي 9 في الإسناد

    مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7443الراوي 8 في الإسناد

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7444الراوي 9 في الإسناد

    مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7445الراوي 11 في الإسناد

    سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ: عَلَى مَالِكِهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7446الراوي 9 في الإسناد

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7447الراوي 9 في الإسناد

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7448الراوي 10 في الإسناد

    لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ ؓ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقُل…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7449الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ: هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَّ ؓ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ ز…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7450الراوي 10 في الإسناد

    كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: ل…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7451الراوي 8 في الإسناد

    لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7452الراوي 8 في الإسناد

    أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7453الراوي 10 في الإسناد

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7454الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ؓ لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ وَالْخَصْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجَفِ