33. كِتَابُ الْهِبَةِ
أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا؟ » قَالَ لَا قَالَ «فَارْدُدْهُ»
صحيح ابن حبان 5098لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا فَقَالَ «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «سَوِّ بَيْنَهُمْ»
صحيح ابن حبان 5099لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ «هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «سَوِّ بَيْنَهُمْ»
أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ » فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَارْجِعْهُ»
قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي هَذَا غُلَامًا وَأَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُهُ؟ » فَقَالَ لَا فَقَالَ «لَا يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ»
صحيح ابن حبان 5102لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ غُلَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ » قَالَ غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ «فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ » قَالَ لَا قَالَ «فَارْدُدْهُ» وَقَالَ لِأَبِيهِ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
صحيح ابن حبان 5103لا حكم مسجّل
سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ فَالْتَوَى بِهِ سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي وَإِنَّهَا قَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ مَوْهِبَةٍ لِابْنِي هَذَا وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ تُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»
طَلَبَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِلَى بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَنْحِلَنِيَ نَحْلًا مِنْ مَالِهِ وَإِنَّهُ أَبَى عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلٍ أَوْ حَوْلَيْنِ أَنْ يَنْحَلَنِيهِ فَقَالَ لَهَا الَّذِي سَأَلْتِ لِابْنِي كُنْتُ مَنَعْتُكِ وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْحَلَهُ إِيَّاهُ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِهِ فَتَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُشْهِدَهُ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ لَكَ مَعَهُ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي آتَيْتَ هَذَا؟ » قَالَ لَا قَالَ «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا هَذَا جَوْرٌ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ»
صحيح ابن حبان 5105لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَرَادَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا بِصَدَقَةٍ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ » قَالَ لَا قَالَ «فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»
إِنَّ أَبِي نَحَلَنِي كَذَا وَكَذَا فَأَتَى بِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ؟ » فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي هَذَا جَوْرٌ» ثُمَّ قَالَ «أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَلَا إِذًا»
صحيح ابن حبان 5107لا حكم مسجّل
إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي أَفْضَلَ مَالِي هُوَ وَإِنَّهَا قَالَتْ أَشْهِدِ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَى عَدْلٍ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
«مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ»
«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ»
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ ثُومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَبُو أَيُّوبَ إِذْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ «لَا وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ» فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ» فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةَ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ
بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ أَثْنَاءِ الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ» فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوفُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» قَالَ ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فَأَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ فَقَالَ «بِعْهَا فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شُقَّهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ»
لَمَّا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ لَكَ» قَالَتْ فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاتَ النَّجَاشِيُّ وَرُدَّتِ الْهَدِيَّةُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمٌ فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
صحيح ابن حبان 5117لا حكم مسجّل
أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ » قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمَ شَاةٍ أُعْطِيَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ «قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا»
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ » قَالَتْ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا طَعَامٌ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَرِّبِيهِ»
صحيح ابن حبان 5119لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ «عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي؟ » قَالَتْ لَا إِلَّا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَتْ بِهَا إِلَى نُسَيْبَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ «هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا»
اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ﷺ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَفِيهِ رِجْلُ شَاةٍ أَوْ يَدٍ فَقَالَ ﷺ لِعَائِشَةَ «أَلَا تَطْبُخُونَ لَنَا هَذَا اللَّحْمَ» فَقَالَتْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ «اطْبُخُوا فَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
«مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئِهِ»
«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ثُمَّ عَادَ إِلَى قَيْئِهِ»
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
«الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»