دليل

صحيح ابن حبان 5105

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ خَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَرَادَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا بِصَدَقَةٍ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ » قَالَ لَا قَالَ «فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.