دليل

صحيح ابن حبان 5117

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ زَعَمَ

أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ » قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمَ شَاةٍ أُعْطِيَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ «قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.