دليل

صحيح ابن حبان 5120

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ﷺ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَفِيهِ رِجْلُ شَاةٍ أَوْ يَدٍ فَقَالَ ﷺ لِعَائِشَةَ «أَلَا تَطْبُخُونَ لَنَا هَذَا اللَّحْمَ» فَقَالَتْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ «اطْبُخُوا فَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked