دليل

صحيح ابن حبان 5114

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ

لَمَّا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ لَكَ» قَالَتْ فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاتَ النَّجَاشِيُّ وَرُدَّتِ الْهَدِيَّةُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeakhadithunlocked