دليل
مصنف ابن أبي شيبة

25. كتاب أقضية رسول الله ﷺ

  1. مصنف ابن أبي شيبة 29650لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

  2. مصنف ابن أبي شيبة 29651لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  3. مصنف ابن أبي شيبة 29652لا حكم مسجّل

    : قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ

  4. مصنف ابن أبي شيبة 29653لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  5. مصنف ابن أبي شيبة 29654لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ؟ [قَالَ عَبْدُ اللهِ] [١]: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَقَالَ [٢]مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

  6. مصنف ابن أبي شيبة 29655لا حكم مسجّل

    اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي جَمَلٍ، فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ جَمَلُهُ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا

  7. مصنف ابن أبي شيبة 29656لا حكم مسجّل

    كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي عُمْرَى جُعِلَتْ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ، فَقَالَ لَهُ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَأَقْبَلَ [١]عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَقَدْ لَامَنِي هَذَا فِي أَمْرٍ قَضَى بِهِ [رَسُولُ اللهِ] [٢]ﷺ

  8. مصنف ابن أبي شيبة 29657لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

  9. مصنف ابن أبي شيبة 29658لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةَ، وَفِي الْحَمْلِ غُرَّةٌ

  10. مصنف ابن أبي شيبة 29659لا حكم مسجّل

    نص إضافيجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نص إضافيأَبِي مُوسَى نص إضافيوَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ! وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

  11. مصنف ابن أبي شيبة 29660لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ، إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ، - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ -: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ - وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

  12. مصنف ابن أبي شيبة 29661لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

  13. مصنف ابن أبي شيبة 29662لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

  14. مصنف ابن أبي شيبة 29663لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

  15. مصنف ابن أبي شيبة 29664لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ

  16. مصنف ابن أبي شيبة 29665لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَهْزُورٍ وَادِي بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُحْبَسَ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ

  17. مصنف ابن أبي شيبة 29666لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ

  18. مصنف ابن أبي شيبة 29667لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ

  19. مصنف ابن أبي شيبة 29668لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ

  20. مصنف ابن أبي شيبة 29669لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا

  21. مصنف ابن أبي شيبة 29670لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ، فَخَيَّرَهُ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ

  22. مصنف ابن أبي شيبة 29671لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ الَّذِي قَضَى [٢]عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ ! وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ [٣]! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

  23. مصنف ابن أبي شيبة 29672لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ [بِعَيْنِهِ] [١]فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  24. مصنف ابن أبي شيبة 29673لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَمِيلَةَ ابْنَةِ سَلُولَ

  25. مصنف ابن أبي شيبة 29674لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ: قَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدُ؛ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ

  26. مصنف ابن أبي شيبة 29675لا حكم مسجّل

    فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، يَعْنِي: الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى هِيَ، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

  27. مصنف ابن أبي شيبة 29676لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  28. مصنف ابن أبي شيبة 29677لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْخِدْمَةِ

  29. مصنف ابن أبي شيبة 29678لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ

  30. مصنف ابن أبي شيبة 29679لا حكم مسجّل

    قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

  31. مصنف ابن أبي شيبة 29680لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ كَمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ

  32. مصنف ابن أبي شيبة 29681لا حكم مسجّل

    نَحَلَ رَجُلٌ مِنَّا أُمَّهُ نَخْلًا حَيَاتَهَا، فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِنَخْلِي، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا مِيرَاثٌ

  33. مصنف ابن أبي شيبة 29682لا حكم مسجّل

    اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى عَلَى أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَأَحَدَّ كَأَنَّهُ يُنْكِرُ وَيَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي بِمَا أَرَى، فَمَنْ قَضَيْتُ [لَهُ مِنْ حَقِّ] [٢]أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

  34. مصنف ابن أبي شيبة 29683لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ

  35. مصنف ابن أبي شيبة 29684لا حكم مسجّل

    إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  36. مصنف ابن أبي شيبة 29685لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا

  37. مصنف ابن أبي شيبة 29686لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ، الدِّيَةَ: مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

  38. مصنف ابن أبي شيبة 29687لا حكم مسجّل

    نص إضافيدَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي عَنِ الْقَسَامَةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَرُدَّهَا، إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ، وَالرَّجُلَ الْغَائِبَ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ

  39. مصنف ابن أبي شيبة 29688لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا

  40. مصنف ابن أبي شيبة 29689لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِجَعْفَرٍ وَقَالَ: إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ

  41. مصنف ابن أبي شيبة 29690لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا؛ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ: الثُّلُثَ، وَفِي الْجَائِفَةِ: الثُّلُثَ

  42. مصنف ابن أبي شيبة 29691لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ

  43. مصنف ابن أبي شيبة 29692لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيَّ أَخٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ

  44. مصنف ابن أبي شيبة 29693لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ اخْتَصَمُوا فِيهِ فَقَالُوا: يَحْكُمُ بَيْنَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِرْطٍ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ جَمِيعُ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا

  45. مصنف ابن أبي شيبة 29694لا حكم مسجّل

    جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ - يَعْنِي: أَفْلَسَ - فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً

  46. مصنف ابن أبي شيبة 29695لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجِوَارِ

  47. مصنف ابن أبي شيبة 29696لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى لَهَا بِالصَّدُقَةِ

  48. مصنف ابن أبي شيبة 29697لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ: فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: بِمَاذَا [١]؟ قَالَ: السُّدُسُ، قَالَ: مَعَ مَنْ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، فَمَاذَا تُغْنِي إِذَنْ ؟

  49. مصنف ابن أبي شيبة 29698لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ فَرَسًا

  50. مصنف ابن أبي شيبة 29699لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدُ، فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مُرَاجَعَتِهَا ؟ فَقَالَ: إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَمَضَتِ اثْنَتَانِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  51. مصنف ابن أبي شيبة 29700لا حكم مسجّل

    نص إضافيأَتَيْتُ عُمَرَ ؓ وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ فَنَادَيْتُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا عَانٍ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبَى، قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ، فَقَالَ: تَعْرِفُ صَاحِبَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: هُوَ ذَاكَ، انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى يُنَفِّذَ لَكَ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ

  52. مصنف ابن أبي شيبة 29701لا حكم مسجّل

    ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، قَالَ: فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا، وَقَضَى بِالدِّيَةِ لِزَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِعَصَبَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا

  53. مصنف ابن أبي شيبة 29702لا حكم مسجّل

    تَغَايَرَتِ امْرَأَتَانِ لِحَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَحَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَضَرَبَتْهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَمَاتَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِرَسُولِ [٢]اللهِ ﷺ، فَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ أَوْ عَمُّهَا: أَنُودِي [مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ] [٣]، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ [٤]! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، نَعَمْ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

  54. مصنف ابن أبي شيبة 29703لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي

  55. مصنف ابن أبي شيبة 29704لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَمْسَكَهُ آخَرُ: أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ

  56. مصنف ابن أبي شيبة 29705لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الظِّنَّةِ، وَلَا الْحِنَّةِ، وَلَا الْجِنَّةِ

  57. مصنف ابن أبي شيبة 29706لا حكم مسجّل

    حُفِرَتْ زُبْيَةٌ بِالْيَمَنِ لِلْأَسَدِ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ، ثُمَّ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ، فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا جَمِيعًا، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ قَضَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ يَكُونُ حَاجِزًا بَيْنَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ، فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ فِي الْبِئْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، قَالَ: فَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَأَجَازَ الْقَضَاءَ

  58. مصنف ابن أبي شيبة 29707لا حكم مسجّل

    إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي

  59. مصنف ابن أبي شيبة 29708لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّهُ لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَسَدِّدْ لِسَانَهُ، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا

  60. مصنف ابن أبي شيبة 29709لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لِتَجِئْ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

  61. مصنف ابن أبي شيبة 29710لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [١]، قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ؟ " ﷺ، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ " ﷺ [٢]

  62. مصنف ابن أبي شيبة 29711لا حكم مسجّل

    مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ

  63. مصنف ابن أبي شيبة 29712لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ

  64. مصنف ابن أبي شيبة 29713لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ مِيرَاثٌ

  65. مصنف ابن أبي شيبة 29714لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ

  66. مصنف ابن أبي شيبة 29715لا حكم مسجّل

    الْقَسَامَةُ حَقٌّ، قَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ. بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ ! فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: قَتَلَتْنَا يَهُودُ، وَسَمَّوْا رَجُلًا مِنْهُمْ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ؟ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: اسْتَحِقُّوا بِخَمْسِينَ قَسَامَةً، أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ، فَقَالُوا [٢]: إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَحْلِفَ عَلَى غَيْبٍ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ [٣]ﷺ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُبَالُونَ الْحَلِفَ، مَتَى نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُونَ عَلَى آخِرِنَا ! فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

  67. مصنف ابن أبي شيبة 29716لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ الَّذِي قَضَى بِهِ فَلَا يَرُدُّهُ، وَيَسْتَأْنِفُ

  68. مصنف ابن أبي شيبة 29717لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى [١]عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ [٢]، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْبَائِعِ: أَجَدَّ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

  69. مصنف ابن أبي شيبة 29718لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْكَ تَأْكُلُ يَدَهُ، فَلَمْ يَقْضِ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا

  70. مصنف ابن أبي شيبة 29719لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ: يَرِثُهَا وَلَدُهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا

  71. مصنف ابن أبي شيبة 29720لا حكم مسجّل

    قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً

  72. مصنف ابن أبي شيبة 29721لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  73. مصنف ابن أبي شيبة 29722لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْأُولَى

  74. مصنف ابن أبي شيبة 29723لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  75. مصنف ابن أبي شيبة 29724لا حكم مسجّل

    إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ، قَضَى [٣]أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَخَيَّرَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ، فَأَهْدَتْ مِنْهَا [٤]إِلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

  76. مصنف ابن أبي شيبة 29725لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

  77. مصنف ابن أبي شيبة 29726لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ [١]لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قَالَ: فَإِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا ! قَالَ: " فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ".

  78. مصنف ابن أبي شيبة 29727لا حكم مسجّل

    مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُؤْخَذُ [٢]خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا [أَوْ عَشَرَةَ] [٣]دَرَاهِمَ

  79. مصنف ابن أبي شيبة 29728لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَضَى بِالْوَلَدِ لِابْنِ زَمْعَةَ قَالَ: يَا سَوْدَةُ احْتَجِبِي مِنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، لَمْ يَشَأْ رَجُلٌ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَدَ رَجُلٍ إِلَّا ادَّعَاهُ

  80. مصنف ابن أبي شيبة 29729لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا

  81. مصنف ابن أبي شيبة 29730لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ