دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29722

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْأُولَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.