مصنف ابن أبي شيبة 29722
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.