دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29717

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ:

قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى [١]عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ [٢]، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْبَائِعِ: أَجَدَّ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.