مصنف ابن أبي شيبة 29694
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ [أَبِي] الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ - يَعْنِي: أَفْلَسَ - فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه