دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29654

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ؟ [قَالَ عَبْدُ اللهِ] [١]: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَقَالَ [٢]مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.