دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29672

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ [بِعَيْنِهِ] [١]فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.