مصنف ابن أبي شيبة 29672
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ [بِعَيْنِهِ] [١]فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.