دليل
المستدرك

27. كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسَّرَايَا

  1. المستدرك 4297ضعيف

    رَأَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ قَبْلَ مَقْدَمِ ضَمْضَمَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ عَلَى قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ رُؤْيَا فَأَصْبَحَتْ عَاتِكَةُ فَأَعْظَمَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَى أَخِيهَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ لَهُ يَا أَخِي لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا أَفْزَعَتْنِي لَيَدْخُلَنَّ عَلَى قَوْمِكَ مِنْهَا شَرٌّ وَبَلَاءٌ فَقَالَ وَمَا هِيَ؟ فَقَالَتْ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فَوَقَفَ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ انْفِرُوا يَا آلَ غَدْرٍ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ فَأَرَى النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ثُمَّ أُرَى بَعِيرَهُ دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِدَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ مَثَلَ بِهِ بَعِيرُهُ فَإِذَا هُوَ عَلَى رَأْسِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ انْفِرُوا يَا آلَ غَدْرٍ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرَهُ مَثُلَ بِهِ عَلَى رَأْسِ أَبِي قُبَيْسٍ فَقَالَ انْفِرُوا يَا آلَ غَدْرٍ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ ثُمَّ أَخَذَ صَخْرَةً فَأَرْسَلَهَا مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ فَأَقْبَلَتْ تَهْوِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ أَرْفَضَتْ فَمَا بَقِيَتْ دَارٌ مِنْ دُورِ قَوْمِكَ وَلَا بَيْتٍ إِلَّا دَخَلَ فِيهِ بَعْضُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا فَاكْتُمِيهَا قَالَتْ وَأَنْتَ فَاكْتُمْهَا لَئِنْ بَلَغَتْ هَذِهِ قُرَيْشًا لَيُؤْذُونَنَا فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ مِنْ عِنْدِهَا وَلَقِيَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا فَذَكَرَهَا لَهُ وَاسْتَكْتَمَهُ إِيَّاهَا فَذَكَرَهَا الْوَلِيدُ لِأَبِيهِ فَتَحَدَّثَ بِهَا فَفَشَا الْحَدِيثُ قَالَ الْعَبَّاسُ وَاللَّهِ إِنِّي لَغَادٍ إِلَى الْكَعْبَةِ لِأَطُوفَ بِهَا إِذْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَبُو جَهْلٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رُؤْيَا عَاتِكَةَ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ يَا أَبَا الْفَضْلِ مَتَى حَدَّثَتْ هَذِهِ النَّبِيَّةُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ رُؤْيَا رَأَتْهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَمَا رَضِيتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَتَنَبَّأَ رِجَالُكُمْ حَتَّى تَنَّبَّأَ نِسَاؤُكُمْ فَسَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرَتْ عَاتِكَةُ فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَسَيَكُونُ وَإِلَّا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا إِنَّكُمْ أَكْذَبُ أَهْلِ بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ إِلَيْهِ مِنِّي مِنْ كَبِيرٍ إِلَّا أَنِّي أَنْكَرْتُ مَا قَالَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَتْ شَيْئًا وَلَا سَمِعْتُ بِهَذَا فَلَمَّا أَمْسَيْتُ لَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا أَتَتْنِي فَقُلْنَ أَصَبَرْتُمْ لِهَذَا الْفَاسِقِ الْخَبِيثِ أَنْ يَقَعَ فِي رِجَالِكُمْ ثُمَّ تَنَاوَلَ النِّسَاءَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ غَيْرَةٌ؟ فَقُلْتُ قَدْ وَاللَّهِ صَدَقْتُنَّ وَمَا كَانَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرَةٍ إِلَّا أَنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مَا قَالَ فَإِنْ عَادَ لَأَكْفِيَنَّهُ فَقَعَدْتُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَتَعَرَّضُهُ لَيَقُولَ شَيْئًا فَأُشَاتِمُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَمُقْبِلٌ نَحْوَهُ وَكَانَ رَجُلًا حَدِيدَ الْوَجْهِ حَدِيدَ الْمَنْظَرِ حَدِيدَ اللِّسَانِ إِذْ وَلَّى نَحْوَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَشْتَدُّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي اللَّهُمُ الْعَنْهُ كُلَّ هَذَا فَرَقًا مِنْ أَنْ أُشَاتِمَهُ وَإِذَا هُوَ قَدْ سَمِعَ مَا لَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ ضَمْضَمَ بْنَ عَمْرٍو وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِالْأَبْطَحِ قَدْ حَوَّلَ رَحْلَهُ وَشَقَّ قَمِيصَهُ وَجَدَعَ بَعِيرَهُ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اللَّطِيمَةُ اللَّطِيمَةُ أَمْوَالُكُمْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ وَتِجَارَتُكُمْ قَدْ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ فَالْغَوْثُ فَشَغَلَهُ ذَلِكَ عَنِّي فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا الْجِهَازُ حَتَّى خَرَجْنَا فَأَصَابَ قُرَيْشًا مَا أَصَابَهَا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ قَتْلِ أَشْرَافِهِمْ وَأَسَرِّ خِيَارِهِمْ فَقَالَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [البحر الطويل] أَلَمْ تَكُنِ الرُّؤْيَا بِحَقٍّ وَعَابَكُمْ بِتَصْدِيقِهَا قَلَّ مِنَ الْقَوْمِ هَارِبُ فَقُلْتُمْ وَلَمْ أَكْذِبْ كَذَبْتِ وَإِنَّمَا يُكَذِّبْنَ بِالصِّدْقِ مَنْ هُوَ كَاذِبُ وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً

  2. المستدرك 4298صحيح

    «مَا كَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانِ فَرَسٌ لِلزُّبَيْرِ وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ »

  3. المستدرك 4299لا حكم مسجّل

    كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ وَأَبُو لُبَابَةَ زَمِيلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَتْ عَقَبَتُهُ قُلْنَا ارْكَبْ حَتَّى نَمْشِيَ فَيَقُولُ «مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمْ»

  4. المستدرك 4300صحيح

    فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ «تَحَرَّوْهَا لِإِحْدَى عَشْرَةَ يَبْقَيْنَ صَبِيحَتُهَا يَوْمُ بَدْرٍ»

  5. المستدرك 4301صحيح

    «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِتِسْعَ عَشْرَةَ صَبِيحَةَ يَوْمِ بَدْرٍ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ»

  6. المستدرك 4302صحيح

    «كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ»

  7. المستدرك 4303صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صُفِفْنَا لِلْقِتَالِ لِقُرَيْشٍ وَصُفُّوا لَنَا «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ»

  8. المستدرك 4304صحيح

    لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ايْتِ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ فَأَضْرِمْ نَارًا ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ فَقَالَ عُمَرُ قَادَتُهُمْ وَرُءُسَاؤُهُمْ قَاتَلُوكَ وَكَذَّبُوكَ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ بَعْدُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَشِيرَتُكَ وَقَوْمُكَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْقَوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ؟ إِنَّ مَثَلَ هَؤُلَاءِ كَمَثَلِ إِخْوَةٍ لَهُمْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ {قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح 26] وَقَالَ مُوسَى {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [يونس 88] الْآيَةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم 36] وَقَالَ عِيسَى {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة 118] وَأَنْتُمْ قَوْمٌ فِيكُمْ غِيلَةٌ فَلَا يَنْقَلِبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ بِضَرْبِ عُنُقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِالْإِسْلَامِ فَسَكَتَ فَمَا كَانَ يَوْمٌ أَخْوَفُ عِنْدِي أَنْ يُلْقَى عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ»

  9. المستدرك 4305صحيح

    قَدِمَ بِالْأَسَارَى حِينَ قَدِمَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مَنَاحَتِهِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَيْ عَفْرَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ قَالَتْ سَوْدَةُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُمْ إِذْ أُتِينَا فَقِيلَ هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى قَدْ أُتِيَ بِهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ فَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ وَيَدَاهُ مَجْمُوعَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ فَوَاللَّهِ مَا مَلَكْتُ حِينَ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ كَذَلِكَ أَنْ قُلْتُ أَبَا يَزِيدَ أَعْطَيْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ أَلَا مُتُّمْ كِرَامًا؟ فَمَا انْتَبَهْتُ إِلَّا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ «يَا سَوْدَةُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا مَلَكْتُ حِينَ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ بِالْحَبْلِ أَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ

  10. المستدرك 4306صحيح

    لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسَارَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ فِيهِ قِلَادَةٌ كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ عَلَيْهِ وَوَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخَلِّيَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ

  11. المستدرك 4307صحيح

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﷻ {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ} [الأنفال 41] يَعْنِي بِالْفُرْقَانِ يَوْمَ بَدْرٍ يَوْمَ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

  12. المستدرك 4308صحيح

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي ﷻ» فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا فَقَالَ «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَعَّدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمُ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ عَائِذٌ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ»

  13. المستدرك 4309صحيح

    جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ يَوْمَ أُحُدٍ قَدِ انْحَنَى فَقَالَ لِفَاطِمَةَ هَاكِي السَّيْفَ حُمَيْدًا فَإِنَّهَا قَدْ شَفَتْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَئِنْ كُنْتَ أَجَدْتَ الضَّرْبَ بِسَيْفِكَ لَقَدْ أَجَادَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَأَبُو دُجَانَةَ وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَفْلَحُ وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ»

  14. المستدرك 4310سكت عنه أبو داود

    لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ سَيْفَهُ فَقَالَ «يَا بُنَيَّةُ اغْسِلِي عَنْ هَذَا الدَّمِ» فَأَعْطَاهَا عَلِيٌّ سَيْفَهُ فَقَالَ وَهَذَا فَاغْسِلِي عَنْهُ دَمَهُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَنِي الْيَوْمَ الْقِتَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ لَقَدْ صَدَقَ مَعَكَ الْقِتَالُ الْيَوْمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَسِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ» قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ السَّيْفَ « [البحر الطويل] أَفَاطِمُ هَاكِي السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ فَلَسْتُ بِرِعْدِيدٍ وَلَا بِلَئِيمِ لَعَمْرِي لَقَدْ أَعْذَرْتُ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ وَمَرْضَاتِ رَبٍّ بِالْعِبَادِ رَحِيمِ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  15. المستدرك 4311سكت عنه أبو داود

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ارْتَجَزَتْ بِهَذَا الشِّعْرِ [البحر الرجز] نَحْنُ حُمَاةُ غَالِبٍ وَمَالِكِ نَذُبُّ عَنْ رَسُولِنَا الْمُبَارَكِ نَضْرِبُ عَنْهُ الْيَوْمَ فِي الْمَعَارِكِ ضَرْبَ صِفَاحِ الْكَوْمِ فِي الْمَبَارِكِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ لِحَسَّانَ «قُلْ فِي طَلْحَةَ» فَأَنْشَأَ حَسَّانُ وَقَالَ [البحر الطويل] طَلْحَةُ يَوْمَ الشِّعْبِ آسَى مُحَمَّدًا عَلَى سَالِكٍ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وَشَقَّتِ يَقِيهِ بِكَفَّيْهِ الرَّمَّاحَ وَأَسْلَمَتْ أَشْاجَعُهُ تَحْتَ السُّيُوفِ فَشُلَّتِ وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ إِلَّا مُحَمَّدًا أَقَامَ رَحَى الْإِسْلَامِ حَتَّى اسْتَقَلَّتِسكت عنه الذهبي في التلخيص

  16. المستدرك 4312صحيح

    فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَهَبَ لِيَنْهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهَا فَجَلَسَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ تَحْتَهُ فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوْجَبَ طَلْحَةُ»

  17. المستدرك 4313صحيح

    «أَنَّ طَلْحَةَ رَجَعَ بِسَبْعٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ تَرَصَّعَ جَبِينُهُ وَقُطِعَتْ سَبَّابَتُهُ وَشُلَّتِ الْإِصْبَعُ الَّتِي تَلِيهَا»

  18. المستدرك 4314صحيح

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْجَوْلَةَ يَوْمَ أُحُدٍ تَنَحَّيْتُ فَقُلْتُ أَذُودُ عَنْ نَفْسِي فإِمَّا أَنْ أسْتَشْهِدَ وَإِمَّا أَنْ أَنْجُوَ حَتَّى أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا بِرَجُلٍ مُخَمِّرٍ وَجْهُهُ مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ رَكِبُوهُ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْحَصَى ثُمَّ رَمَى بِهِ فِي وُجُوهِهِمْ فَنَكَبُوا عَلَى أَعْقَابِهِمُ الْقَهْقَرَى حَتَّى يَأْتُوا الْجَبَلَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَبَيْنَا أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ الْمِقْدَادَ عَنْهُ إِذْ قَالَ الْمِقْدَادُ يَا سَعْدُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكَ فَقُلْتُ وَأَيْنَ هُوَ؟ فَأَشَارَ لِي الْمِقْدَادُ إِلَيْهِ فَقُمْتُ وَلَكَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيْنَ كُنْتَ لِيَوْمٍ يَا سَعْدُ؟» فَقُلْتُ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَأَجْلَسَنِي أَمَامَهُ فَجَعَلْتُ أَرْمِي وَأَقُولُ اللَّهُمَّ سَهْمَكَ فَارْمِ بِهِ عَدُوَّكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ اللَّهُمَّ سَدِّدْ لِسَعْدٍ رَمَيْتَهُ إِيهًا سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» فَمَا مِنْ سَهْمٍ أَرْمِي بِهِ إِلَّا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ سَدِّدْ رَمَيْتَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ إِيهًا سَعْدُ» حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْ كِنَانَتِي نَثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي كِنَانَتِهِ فَنَبَلَنِي سَهْمًا نَضِيًّا قَالَ وَهُوَ الَّذِي قَدْ رَيَّشَ وَكَانَ أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ «إِنَّ السِّهَامَ الَّتِي رَمَى بِهَا سَعْدٌ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَلْفَ سَهْمٍ»

  19. المستدرك 4315لا حكم مسجّل

    أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا جَالَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَصُرْتُ بِهِ مِنْ بَعْدُ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدِ اعْتَنَقَنِي مِنْ خَلْفِي مِثْلِ الطَّيْرِ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ يَرْفَعُهُ مَرَّةً وَيَضَعُهُ أُخْرَى فَقُلْتُ أَمَّا إِذَا أَخْطَأَنِي لَأَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَجِيءُ طَلْحَةُ فَذَاكَ أَنَا وَأَمُرُّ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فَإِذَا طَلْحَةُ يَرْفَعُهُ مَرَّةً وَيَضَعُهُ أُخْرَى وَإِذَا بِطَلْحَةَ سِتٌّ وَسِتُّونَ جِرَاحَةً وَقَدْ قَطَعَتْ إِحْدَاهُنَّ أَكْحَلَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ ضُرِبَ عَلَى وَجْنَتَيْهِ فَلَزِقَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حِلَقِ الْمِغْفَرِ فِي وَجْنَتَيْهِ فَلَمَّا رَأَى أَبُو عُبَيْدَةَ مَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاشَدَنِي اللَّهَ لَمَا أَنْ خَلَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْتَزَعَ إِحْدَاهُمَا بِثَنَيِّتِهِ فَمَدَّهَا فَنَدَرَتْ وَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْأُخْرَى فَنَاشَدَنِي اللَّهَ لَمَا أَنْ خَلَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَزَهَا بِالثَّنِيَّةِ الْأُخْرَى فَمَدَّهَا فَنَدَرَتْ وَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَثْرَمَ الثَّنَايَا

  20. المستدرك 4316صحيح

    «وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ إِلَى هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ وَصَوَاحِبَهَا مُشَمِّرَاتٍ هَوَارِبَ مَا دُونَ أَخْذِهِنَّ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ إِذْ مَالَتِ الرُّمَاةُ إِلَى الْعَسْكَرِ حَتَّى كَشَفَنَا الْقَوْمُ عَنْهُ يُرِيدُونَ النَّهْبَ وَخَلَّوْا ظَهْرَنَا لِلْخَيْلِ فَأُتِيِنَا مِنْ أَدْبَارِنَا وَصَرَخَ صَارِخٌ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا قُتِلَ فَانْكَفَأْنَا وَانْكَفَأَ الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْنَا اللِّوَاءَ حَتَّى مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ»

  21. المستدرك 4317صحيح

    أَنَّ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ كَانَ لَهُ رَبًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ الرَّبُّ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِأُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ؟ فَقِيلَ بِأُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو أَخِيهِ؟ قِيلَ بِأُحُدٍ فَسَأَلَ عَنْ قَوْمِهِ قَالُوا بِأُحُدٍ فَأَخَذَ سَيْفَهُ وَرُمْحَهُ وَلَبِسَ لَامَّتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أُحُدٍ فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالَ إِنِّي قَدْ آمَنْتُ فَحَمَلَ فَقَاتَلَ فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ جِئْتَ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ أَمْ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ؟ قَالَ بَلْ جِئْتُ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَاةً» عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ على شرط مسلم

  22. المستدرك 4318لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ أَصْحَابَ أُحُدٍ يَقُولُ «أَمَا وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِي بِحِضْنِ الْجَبَلِ» يَقُولُ «قُتِلْتُ مَعَهُمْ»

  23. المستدرك 4319لا حكم مسجّل

    «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الْأَيَّامِ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ»

  24. المستدرك 4320لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَارَ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ فَقَالَ «اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ يَشْهَدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ» قَالَ الْعَطَّافُ وَحَدَّثَتْنِي خَالَتِي أَنَّهَا زَارَتْ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَتْ وَلَيْسَ مَعِي إِلَّا غُلَامَانِ يَحْفَظَانِ عَلَيَّ الدَّابَّةَ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَسَمِعْتُ رَدَّ السَّلَامِ قَالُوا وَاللَّهِ إِنَّا نَعْرِفُكُمْ كَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَتْ فَاقْشَعْرَرْتُ فَقُلْتُ يَا غُلَامُ ادْنُ بَغْلَتِي فَرَكِبْتُ «هَذَا إِسْنَادٌ مَدَنِيٌّ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» مرسل

  25. المستدرك 4321صحيح

    اللَّهُ ﷻ {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ} [آل عمران 172]

  26. المستدرك 4322صحيح

    قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلٍ فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُرَّةً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالسَّيْفِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ «اللَّهُ» قَالَ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «مَنْ يَمْنَعُكَ؟» قَالَ كُنْ خَيْرَ آخِذٍ قَالَ «تَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونُ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ قَالَ فَخَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبِيلَهُ فَجَاءَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةٌ تُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ فَانْصَرَفُوا فَكَانُوا مَوْضِعَ أُولَئِكَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَلِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

  27. المستدرك 4323صحيح

    «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَقِيَ الْمُشْرِكِينَ بِعُسْفَانَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَرَأَوْهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَانَ هَذِهِ فِرْصَةً لَكُمْ لَوْ أَغَرْتُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلِمُوا بِكُمْ حَتَّى تُوَاقِعُوهُمْ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً أُخْرَى هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَاسْتَعِدِّوا حَتَّى تُغِيرُوا عَلَيْهِمْ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء 102] إِلَى آخِرِ الْآيَةَ وَأَعْلَمَهُ مَا ائْتَمَرَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ «فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ وَكَانُوا قِبَالَتَهُ فِي الْقِبْلَةِ جَعَلَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبِّرُوا مَعَهُ» فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ وَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَقَدْ أُخْبِرُوا بِمَا أَرَدْنَاهُ

  28. المستدرك 4324صحيح

    سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا قَالَ فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ أَنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحَتْهَا وَطَحَنَتْ صَاعًا فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَاوَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ قَالَ فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلَّا بِكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ» قَالَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَمَ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارِكْ ثُمَّ قَالَ «ادْعُو لِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَأَفْرِغُوا مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا» وَهُمْ أَلْفٌ فَأَقْسَمَ جَابِرٌ بِاللَّهِ تَعَالَى لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَانْصَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتِنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَزُ كَمَا هِيَ «هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَمْرٍو فِي لَفْظِ أَبِي الْعَبَّاسِ اخْتِصَارٌ

  29. المستدرك 4325صحيح

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَاثِي مِنَ الْبَرْدِ وَقَالَ «يَا ابْنَ الْيَمَانِ قُمْ فَانْطَلِقْ إِلَى عَسْكَرِ الْأَحْزَابِ فَانْظُرْ إِلَى حَالِهِمْ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا قُمْتُ إِلَيْكَ إِلَّا حَيَاءً مِنْكَ مِنَ الْبَرْدِ قَالَ «فَابْرُزْ الْحَرَّةَ وَبَرْدَ الصُّبْحِ انْطَلِقْ يَا ابْنَ الْيَمَانِ وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْ حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيَّ» قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَسْكَرِهِمْ فَوَجَدْتُ أَبَا سُفْيَانَ يُوقِدُ النَّارَ فِي عُصْبَةٍ حَوْلَهُ قَدْ تَفَرَّقَ الْأَحْزَابُ عَنْهُ قَالَ حَتَّى إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمْ قَالَ فَحَسِبَ أَبُو سُفْيَانُ أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ قَالَ لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيسِهِ قَالَ فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى الَّذِي عَنْ يَمِينِي وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ثُمَّ ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى الَّذِي عَنْ يَسَارِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَلَبِثْتُ فِيهِمْ هُنَيَّةً ثُمَّ قُمْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ أَنِ ادْنُ فَدَنَوْتُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيَّ أَيْضًا أَنِ ادْنُ فَدَنَوْتُ حَتَّى أَسْبَلَ عَلَيَّ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ «ابْنَ الْيَمَانِ اقْعُدْ مَا الْخَبَرُ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا عُصْبَةٌ تُوقِدُ النَّارَ قَدْ صَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَرْدِ مِثْلَ الَّذِي صَبَّ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْجُو مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُو

  30. المستدرك 4326صحيح

    قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَطَلَبُوا أَنْ يُوَارُوهُ «فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَعْطَوْهُ الدِّيَةَ» وَقُتِلَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ وُدٍّ قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُبَارَزَةً

  31. المستدرك 4327لا حكم مسجّل

    «لَمُبَارَزَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

  32. المستدرك 4328لا حكم مسجّل

    «قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

  33. المستدرك 4329لا حكم مسجّل

    كَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ ثَالِثَ قُرَيْشٍ وَكَانَ قَدْ قَاتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ وَلَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ خَرَجَ مُعْلِمًا لَيَرَى مَشْهَدَهُ فَلَمَّا وَقَفَ هُوَ وَخَيْلُهُ قَالَ لَهُ عَلِيُّ يَا عَمْرُو قَدْ كُنْتَ تُعَاهِدُ اللَّهَ لِقُرَيْشٍ أَنْ لَا يَدْعُوَ رَجُلٌ إِلَى خَلَّتَيْنِ إِلَّا قَبِلْتَ مِنْهُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ عَمْرٌو أَجَلْ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ ﷻ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ وَالْإِسْلَامِ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ قَالَ فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى الْبَرَازِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَقَتُلَكَ فَقَالَ عَلِيٌّ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَقَتُلَكَ فَحَمِيَ عَمْرٌو فَاقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ فَجَاءَ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَامَ عَلِيٌّ وَهُوَ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ أَنَا لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ اجْلِسْ فَنَادَى عَمْرٌو أَلَا رَجُلٌ؟ «فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» فَمَشَى إِلَيْهِ عَلِيٌّ وَهُوَ يَقُولُ [البحر الكامل] لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاكَ مُجِيبٌ صَوْتَكَ غَيْرُ عَاجِزْ ذُو نُبْهَةٍ وَبَصِيرَةٍ وَالصِّدْقُ مَنْجَى كُلِّ فَائِزْ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزْ مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلَاءَ يَبْقَى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزْ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ أَنَا عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ مَنْ؟ قَالَ ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عِنْدَكَ يَا ابْنَ أَخِي مِنْ أَعْمَامِكَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْكَ فَانْصَرِفْ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُهَرِيقَ دَمَكَ فَقَالَ عَلِيٌّ لَكِنِّي وَاللَّهِ مَا أَكْرَهُ أَنْ أُهَرِيقَ دَمَكَ فَغَضِبَ فَنَزَلَ فَسَلَّ سَيْفَهُ كَأَنَّهُ شُعْلَةُ نَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْو عَلِيٍّ مُغْضَبًا وَاسْتَقْبَلَهُ عَلِيٌّ بِدَرَقَتِهِ فَضَرَبَهُ عَمْرُو فِي الدَّرَقَةِ فَقَدَّهَا وَأَثْبَتَ فِيهَا السَّيْفَ وَأَصَابَ رَأْسَهُ فَشَجَّهُ وَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَى حَبَلِ الْعَاتِقِ فَسَقَطَ وَثَارَ الْعَجَاجُ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّكْبِيرَ فَعَرَفَ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُ فَثَمَّ يَقُولُ عَلِيٌّ ؓ أَعَلَيَّ يَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هَكَذَا عَنِّي وَعَنْهُمْ أَخِّرُوا أَصْحَابِي الْيَوْمَ يَمْنَعُنِي الْفِرَارُ حَفِيظَتِي وَمُصَمِّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِي إِلَّا ابْنَ عَبْدٍ حِينَ شَدَّ إِلَيْهِ وَحَلَفْتُ فَاسْتَمِعُوا مِنَ الْكِتَابِ إِنِّي لَأَصُدِّقُ مَنْ يُهَلِّلُ بِالتُّقَى رَجُلَانِ يَضْرِبَانِ كُلَّ ضَرَّابِ فَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجِدَّلًا كَالْجَذَعِ بَيْنَ دَكَادِكِ وَرَوَابِي وَعَفَفْتُ عَنْ أَثْوَابِهِ وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ الْمُقْطِرَ يَزِنُ أَثْوَابِي عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ عَقْلِهِ وَعَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌّ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَلَّا أَسْلَبْتَهُ دِرْعَهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ دِرْعًا خَيْرًا مِنْهَا فَقَالَ ضَرَبْتُهُ فَاتَّقَانِي بِسَوْءَتِهِ وَاسْتَحْيَيْتُ ابْنَ عَمِّي أَنِ اسْتَلَبَهُ وَخَرَجْتُ خَيْلُهُ مُنْهَزِمَةً حَتَّى أُقْحِمَتْ مِنَ الْخَنْدَقِ

  34. المستدرك 4330سكت عنه أبو داود

    [البحر البسيط] لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرٍو غَيْرَ قَاتِلِهِ بَكَيْتُهُ مَا أَقَامَ الرُّوحُ فِي جَسَدِي لَكِنَّ قَاتِلَهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ وَكَانَ يُدْعَى قَدِيمًا بَيْضَةَ الْبَلَدِسكت عنه الذهبي في التلخيص

  35. المستدرك 4331لا حكم مسجّل

    «وَقُتِلَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

  36. المستدرك 4332صحيح

    عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا فَسَلَّمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِي الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزِعًا فَقُمْتُ فِي أَثَرِهِ فَإِذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَقَالَ «هَذَا جِبْرِيلُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ» فَقَالَ «قَدْ وَضَعْتُمُ السِّلَاحَ لَكِنَّا لَمْ نَضَعْ قَدْ طَلَبْنَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى بَلَغَنَا حَمْرَاءُ الْأَسَدُ» وَذَلِكَ حِينَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ «عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى تَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ» فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَدَعُوا الصَّلَاةَ فَصَلُّوا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِنَّا لَفِي عَزِيمَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا عَلَيْنَا مِنْ إِثْمٍ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَتَرَكَتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَلَمْ يَعِبِ النَّبِيُّ ﷺ أَحَدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَرَّ بِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ «هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالُوا مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ تَحْتَهُ قَطِيفَةُ دِيبَاجٍ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِدِحْيَةَ وَلَكِنَّهُ جِبْرِيلُ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَيُزَلْزِلَهُمْ وَيَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» فَحَاصَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَسْتَتِرُوا بِالْحَجَفِ حَتَّى يُسْمِعَهُمْ كَلَامَهُ فَنَادَاهُمْ «يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ» قَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ لَمْ تَكُ فَحَّاشًا فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ فَحَكَمَ فِيهِمْ أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ

  37. المستدرك 4333صحيح

    «عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ فَنَظَرُوا إِلَيَّ فَلَمْ تَكُنْ نَبَتَتْ عَانَتِي فَتُرِكْتُ»

  38. المستدرك 4334لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا قَالَتْ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةُ قَطُّ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً وَاللَّهِ إِنَّهَا لَعِنْدِي تَضْحَكُ ظَهْرَ الْبَطْنِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّيُوفِ إِذْ يَقُولُ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا أَيْنَ فُلَانَةُ؟ فَقَالَتْ أَنَا وَاللَّهِ قُلْتُ فَوَيْلَكِ مَا لَكَ؟ فَقَالَتْ أُقْتَلُ وَاللَّهِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَتْ لِحَدَثٍ أَحْدَثْتُهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَضَرَبَ عُنُقَهَا فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا طِيبَةَ نَفْسِهَا وَكَثْرَةَ ضَحِكِهَا وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ

  39. المستدرك 4335لا حكم مسجّل

    أَمَّرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ إِنَاءٍ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ قَالَ فَوَرَدْنَا الْمَاءَ فَقَتَلْنَا بِهِ مَنْ قَتَلْنَا قَالَ فَانْصَرَفَ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ وَفِيهِمُ الذَّرَارِيُّ وَالنِّسَاءُ قَدْ كَادُوا يَسْبِقُونَ إِلَى الْجَبَلِ فَطَرَحْنَا سَهْمًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ قَالَ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا قَالَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسُّوقِ فَقَالَ «يَا سَلَمَةُ لِلَّهِ أَبُوكَ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ» فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ «قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ هَذِهِ السِّيَاقَةِ» خرجه مسلم بفظ آخر

  40. المستدرك 4336صحيح

    أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ «لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا أَمَا أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مُدِّكُمْ»

  41. المستدرك 4337صحيح

    «لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ اسْتَعْمَلَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ بِالْمَدِينَةِ» صَحِيحٌصحيح

  42. المستدرك 4338صحيح

    «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ إِلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ فَقَاتَلَ وَجُهِدَ وَلَمْ يَكُنْ فَتْحٌ»

  43. المستدرك 4339صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُبَّمَا أَخَذَتْهُ الشَّقِيقَةُ فَيَلْبَثُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ لَا يَخْرُجُ فَلَمَّا نَزَلَ بِخَيْبَرَ أَخَذَتْهُ الشَّقِيقَةُ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى النَّاسِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخَذَ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَضَ فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا ثُمَّ رَجَعَ»

  44. المستدرك 4340صحيح

    «سَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا أَتَاهَا بَعَثَ عُمَرُ ؓ وَبَعَثَ مَعَهُ النَّاسَ إِلَى مَدِينَتِهِمْ أَوْ قَصْرِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ هَزَمُوا عُمَرَ وَأَصْحَابَهُ فَجَاءُوا يُجَبِّنُونَهُ وَيُجَبِّنُهُمْ فَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ» الْحَدِيثُ

  45. المستدرك 4341لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ إِلَى عُمَرَ فَانْطَلَقَ فَرَجَعَ يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَيُجَبِّنُونُهُ»

  46. المستدرك 4342لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَجَبُنَ فَجَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ قُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ مَعَهُمْ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ وَنَوَاصِينَا وَنَوَاصِيهُمْ بِيَدِكَ وَإِنَّمَا تَقْتُلْهُمْ أَنْتَ ثُمَّ الْزَمُوا الْأَرْضَ جُلُوسًا فَإِذَا غَشُوكُمْ فَانْهَضُوا وَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَأَبْعَثَنَّ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبَّانِهِ لَا يُوَلِّي الدُّبُرَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ أَرْمَدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سِرْ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُبْصِرُ مَوْضِعًا فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَعَقَدَ لَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أُقَاتِلُهُمْ؟ فَقَالَ «عَلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ حَقَنُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِمَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷻ» قَالَ فَلَقِيَهُمْ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الرَّايَةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ» أخرجا ذكر الراية منه

  47. المستدرك 4343صحيح

    «شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ حِينَ بَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْ عَلِيٍّ فَبَرَأَ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ» فَبَرَزَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولُ [البحر الرجز] قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ فَبَرَزَ لَهُ عَلِيٌّ وَهُوَ يَقُولُ [البحر الرجز] أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ أُوَفِّيكُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ قَالَ فَضَرَبَ مَرْحَبًا فَفَلَقَ رَأْسَهُ فَقَتَلَهُ وَكَانَ الْفَتْحُ

  48. المستدرك 4344صحيح

    «تَنَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ»

  49. المستدرك 4345صحيح

    «كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ»

  50. المستدرك 4346صحيح

    سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ «وَلَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ فِي مَوَاضِعِهِ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ

  51. المستدرك 4347صحيح

    انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَهْدَاهُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْحِزَامِيُّ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضَعُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ مُغْتَرَبِ الشَّمْسِ أَتَاهُ سَهْمُ غَرْبٍ فَقَتَلَهُ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لَا يَدْرِي مَنْ رَمَى بِهِ فَقُلْنَا لَهُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ شَمْلَتَهُ الْآنَ لَتَحْتَرَقُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ غَلَّهَا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ» فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَزِعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ شِرَاكَيْنِ لِنَعْلَيْنِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُقَدُّ لَكَ مِثْلُهَا فِي النَّارِ»

  52. المستدرك 4348لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتْلُ جَعْفَرٍ دَاخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِجَعْفَرٍ جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ بِالدَّمِ يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ

  53. المستدرك 4349صحيح

    لَمَّا أَتَاهُ وَفَاةُ جَعْفَرٍ عَرَفْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُزْنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ قَدْ فَتَنْنَا أَوْ غَلَبْنَنَا قَالَ «فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَرَدَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ «فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَإِنْ أَبْيَنَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ» قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلرَّجُلِ أَبْعَدَكَ اللَّهُ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَنْتَ بِمُطِيعٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا تَرَكْتَ نَفْسَكَ حَتَّى عَرَفْتَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْثِيَ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ

  54. المستدرك 4350صحيح

    «مَا احْتَذَى النِّعَالَ وَلَا انْتَعَلَ وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

  55. المستدرك 4351ضعيف

    لَمَّا اشْتَدَّ جَزَعُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيُدْرِكَنَّ الدَّجَّالُ قَوْمًا مِثْلَكُمْ أَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَنْ يَخْزِيَ اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آخِرُهَا»

  56. المستدرك 4352صحيح

    السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ

  57. المستدرك 4353صحيح

    أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَا أُخَيَّاهُ وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ

  58. المستدرك 4354صحيح

    «لَقَدِ انْدَقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ»

  59. المستدرك 4355صحيح

    أَنَّهَا قَالَتْ لِامْرَأَةِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ «مَا لِي لَا أَرَى سَلَمَةَ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ؟» قَالَتْ وَاللَّهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ كُلَّمَا خَرَجَ صَاحَ بِهِ النَّاسُ يَا فَرَّارُ أَفَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ حَتَّى قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَمَا يَخْرُجُ وَكَانَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ

  60. المستدرك 4356لا حكم مسجّل

    لَقَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمٍّ لِي كَلَامٌ فَقَالَ إِلَّا فِرَارَكَ يَوْمَ مُؤْتَةَ فَمَا دَرَيْتُ أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ لَهُ

  61. المستدرك 4357صحيح

    «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى مَكَانِ الْحَرْبِ أَمَرَهُمْ عَمْرٌو أَنْ لَا يُنَوِّرُوا نَارًا فَغَضِبَ عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ إِلَّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَهَدَأَ عَنْهُ عُمَرُ

  62. المستدرك 4358سكت عنه أبو داود

    «كَانَ الْفَتْحُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  63. المستدرك 4359صحيح

    مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَبَّعَتْ سُلَيْمٌ وَأَلَّفَتْ مُزَيْنَةُ وَفِي كُلِّ الْقَبَائِلِ عَدَدٌ وَإِسْلَامٌ وَأَوْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَقَدْ عَمِيَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى قُرَيْشٍ فَلَا يَأْتِيَهُمْ خَبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَدْرُونَ مَا هُوَ صَانِعٌ وَكَانَ أَبُو سُفْيَانُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ لَقِيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَنِيَّةَ الْعِقَابِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَالْتَمَسَا الدُّخُولَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ عَمِّكَ وَابْنُ عَمَّتِكَ وَصِهْرُكِ فَقَالَ «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِمَا أَمَّا ابْنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي فَهُوَ الَّذِي قَالَ لِي بِمَكَّةَ مَا قَالَ» فَلَمَّا خَرَجَ الْخَبَرُ إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ وَمَعَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَيَأَذْنَنَّ رَسُولُ ﷺ أَوْ لَآخُذَنَّ بِيَدِ ابْنِي هَذَا ثُمَّ لَنَذْهَبَنَّ فِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشًا أَوْ جُوعًا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَقَّ لَهُمَا فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَأَنْشَدَهُ أَبُو سُفْيَانَ قَوْلَهُ فِي إِسْلَامِهِ وَاعْتِذَارِهِ مِمَّا كَانَ مَضَى فِيهِ فَقَالَ [البحر الطويل] لَعَمْرُكَ إِنِّي يَوْمَ أَحْمِلُ رَايَةً لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدِ لَكَا لِمُدْلِجِ الْحَيْرَانُ أَظْلَمَ لَيْلَةً فَهَذَا أَوَانُ الْحَقِّ أَهْدِي وَأَهْتَدِي فَقُلْ لِثَقِيفٍ لَا أُرِيدُ قِتَالَكُمْ وَقُلْ لِثَقِيفٍ تِلْكَ عِنْدِي فَاوْعَدِي هَدَانِي هَادٍ غَيْرَ نَفْسِي وَدَلَّنِي إِلَى اللَّهِ مَنْ طَرَدْتُ كُلَّ مَطْرَدِ أَفِرُّ سَرِيعًا جَاهِدًا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَدَّعِي وَلَوْ لَمْ أَنْتَسِبْ لِمُحَمَّدِ هُمْ عُصْبَةُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهَواهُمْ وَإِنْ كَانَ ذَا رَأْيٍ يُلِمْ وَيُفَنَّدِ أُرِيدُ لِأَرِضِيَهُمْ وَلَسْتُ بِلَافِظٍ مَعَ الْقَوْمِ مَا لَمْ أُهْدَ فِي كُلِّ مَقْعَدِ فَمَا كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي نَالَ عَامِرًا وَلَا كَلَّ عَنْ خَيْرٍ لِسَانِي وَلَا يَدِي قَبَائِلُ جَاءَتْ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ تَوَابِعُ جَاءَتْ مِنْ سِهَامٍ وَسُرْدَدِ وَإِنَّ الَّذِي أَخَرَجْتُمْ وَشَتَمْتُمْ سَيَسْعَى لَكُمْ سَعْيَ امْرِئٍ غَيْرِ قَعْدَدِ قَالَ فَلَمَّا أَنْشَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى اللَّهِ مَنْ طُرِدْتُ كُلَّ مَطْرَدِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ «أَنْتَ طَرَدْتَنِي كُلَّ مَطْرَدِ» قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ «مَاتَتْ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ وَهِيَ تَزُورُ خَوَالَهَا مِنْ بَنِي النَّجَّارِ»

  64. المستدرك 4360صحيح

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رُشَيْدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حِينَ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟» فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ فَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ»

  65. المستدرك 4361صحيح

    «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ على شرط البخاري

  66. المستدرك 4362لا حكم مسجّل

    «نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ» {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [الأنعام 93] فَلَمَّا «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ فَرَّ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَغَيِّبَهُ عِنْدَهُ حَتَّى اطْمَأَنَّ أَهْلُ مَكَّةَ ثُمَّ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْمَنَ»

  67. المستدرك 4363لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَا طُوًى قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لَابْنَةٍ لَهُ وَكَانَتْ أَصْغَرَ وَلَدِهِ أَيْ بُنَيَّةُ أَشْرِفِي بِي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّةُ مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا وَأَرَى رَجُلًا يَسْرِي بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلًا فَقَالَ تِلْكَ الْخَيْلُ يَا بُنَيَّةُ ثُمَّ قَالَ مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ أَرَى السَّوَادَ قَدِ انْتَشَرَ فَقَالَ إِذًا وَاللَّهِ دُفِعَتِ الْخَيْلُ فَأَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي فَخَرَجْتُ سَرِيعًا حَتَّى إِذَا هَبَطْتُ بِهِ إِلَى الْأَبْطَحِ وَكَانَ فِي عُنُقِهَا طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ فَاقْتَطَعَهُ إِنْسَانٌ مِنْ عُنُقِهَا فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى جَاءَ بِأَبِيهِ يَقُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَجِيئَهُ» فَقَالَ يَمْشِي هُوَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ «أَسْلِمْ تَسْلَمْ» فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِيَدِ أُخْتِهِ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ طَوْقَ أُخْتِي فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ طَوْقَ أُخْتِي فَمَا جَاءَ بِهِ أَحَدٌ فَقَالَ يَا أُخَيَّةُ احْتَسِبِي طَوْقَكِ فَوَاللَّهِ إِنَّ الْأَمَانَةَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلٌ

  68. المستدرك 4364صحيح

    كُنَّا بِمَمَرِّ النَّاسِ فَتُحَدِّثُنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا هَذَا الْأَمْرُ وَمَا لِلنَّاسِ فَيَقُولُونَ نَبِيٌّ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهَا الْفَتْحَ وَيَقُولُونَ أَنْظِرُوهُ فَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ نَبِيٌّ فَصَدِّقُوهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ وَقْعَةِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ فَتَلَقَّيْنَاهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا وَإِنَّهُ «يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ فَكُنْتُ أُصَلِّي فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ بُرْدَتِي عَلَيَّ قَالَ تَقُولُ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ قَالَ فَكُسِيتُ مُعَقَّدَةً مِنْ مُعَقَّدَاتِ الْيَمَنِ بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ أَوْ سَبْعَةٍ فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ كَفَرَحِي بِذَلِكَ

  69. المستدرك 4365لا حكم مسجّل

    «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَذَقْنُهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشِّعًا»

  70. المستدرك 4366صحيح

    أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ»

  71. المستدرك 4367صحيح

    نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ الْأَنْصَارَ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ» فَأَجَابُوهُ لَبَّيْكَ بِأَبِينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «أَقْبِلُوا بِوُجُوهِكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» فَأَقْبَلُوا وَلَهُمْ حُنَيْنٌ حَتَّى أَحْدَقُوا بِهِ كَبْكَبَةً تُحَاكُ مَنَاكِبُهُمْ يُقَاتِلُونَ حَتَّى هَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ

  72. المستدرك 4368صحيح

    الْتَقَى يَوْمَ حُنَيْنٍ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ فَوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارَ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ» فَقَالُوا إِلَيْكَ وَاللَّهِ جِئْنَا فَنَكَّسُوا رُءُوسَهُمْ ثُمَّ قَاتَلُوا حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

  73. المستدرك 4369صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَارَ إِلَى حُنَيْنٍ لَمَّا فَرَغَ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ جَمَعَ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ النَّصْرِيَّ مِنْ بَنِي نَصْرٍ وَجُشَمَ وَمِنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وأَوْزَاعَ مِنْ بَنِي هِلَالٍ وَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرٍ وَأَوْزَعَتْ مَعَهُمُ الْأَحْلَافُ مِنْ ثَقِيفٍ وَبَنُو مَالِكٍ ثُمَّ سَارَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَارَ مَعَ الْأَمْوَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَبْنَاءِ فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ فَقَالَ «اذْهَبْ فَادْخُلْ بِالْقَوْمِ حَتَّى تَعْلَمَ لَنَا مِنْ عِلْمِهِمْ» فَدَخَلَ فَمَكَثَ فِيهِمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ كَذَبَ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِنْ كَذَّبْتَنِي فَرُبَّمَا كَذَّبْتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ كُنْتَ يَا عُمَرُ ضَالًّا فَهَدَاكَ اللَّهُ ﷻ» ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَسَأَلَهُ أَدْرَاعًا مِائَةَ دِرْعٍ وَمَا يُصْلِحُهَا مِنْ عِدَّتِهَا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْكَ» ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَائِرًا «صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» صحيح

  74. المستدرك 4370لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْبَاهِلِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ»

  75. المستدرك 4371صحيح

    حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْرَ الطَّائِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ» فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا صحيح

  76. المستدرك 4372صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

  77. المستدرك 4373لا حكم مسجّل

    لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى تَبُوكَ جَعَلَ لَا يَزَالُ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخَلَّفَ فُلَانٌ فَيَقُولُ «دَعُوهُ إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ» حَتَّى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَبُو ذَرٍّ وَأَبْطَأَ بِهِ بَعِيرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «دَعُوهُ إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ» فَتَلَوَّمَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ أَخَذَ مَتَاعَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَخَرَجَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاشِيًا وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَنَازِلِهِ وَنَظَرَ نَاظِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَمْشِي عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُنْ أَبَا ذَرٍّ» فَلَمَّا تَأَمَّلَهُ الْقَوْمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ وَاللَّهِ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «رَحِمَ اللَّهُ أَبَا ذَرٍّ يَمْشِي وَحْدَهُ وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ» فَضَرَبَ الدَّهْرُ مِنْ ضَرْبَتِهِ وَسُيِّرَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةَ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى امْرَأَتَهُ وَغُلَامَهُ إِذَا مُتُّ فَاغْسِلَانِي وَكَفِّنَانِي ثُمَّ احْمَلَانِي فَضَعَانِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَوَّلُ رَكْبٍ يَمُرُّونَ بِكُمْ فَقُولُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ كَذَلِكَ فَاطَّلَعَ رَكْبٌ فَمَا عَلِمُوا بِهِ حَتَّى كَادَتْ رَكَائِبُهُمْ تَطَأُ سَرِيرَهُ فَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَهْطٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا مَا هَذَا؟ فَقِيلَ جِنَازَةُ أَبِي ذَرٍّ فَاسْتَهَلَّ ابْنُ مَسْعُودٍ يَبْكِي فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا ذَرٍّ يَمْشِي وَحْدَهُ وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ» فَنَزَلَ فَوَلِيَهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَجَنَّهُ فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ذُكِرَ لِعُثْمَانَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا وَلِيَ مِنْهُ

  78. المستدرك 4374لا حكم مسجّل

    عَنْ عَلِيٍّ؟ هَذَا بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَهَذَا بَيْتُ عَلِيٍّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بِبَرَاءَةٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَانْطَلَقَا فَإِذَا هُمَا بِرَاكِبٍ فَقَالَا مَنْ هَذَا؟ قَالَ أَنَا عَلِيٌّ يَا أَبَا بَكْرٍ هَاتِ الْكِتَابَ الَّذِي مَعَكَ قَالَ وَمَا لِي؟ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا فَأَخَذَ عَلِيٌّ الْكِتَابَ فَذَهَبَ بِهِ وَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَا مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا لَكُمَا إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنْ قِيلَ لِي إِنَّهُ لَا يُبَلِّغُ عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ

  79. المستدرك 4375لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ» فَاتَّبَعَهُ عَلِيًّا فَبَيْنَا أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَزِعًا فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا عَلِيٌّ فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَّرَهُ عَلَى الْمَوْسِمِ وَأَمَّرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى «إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ» فَكَانَ عَلِيٌّ يُنَادِي بِهَا فَإِذَا بُحَّ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَادَى «صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ بِشَرْحِ هَذَا النِّدَاءِ» صحيح

  80. المستدرك 4376صحيح

    سَأَلْنَا عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَجْتَمِعُ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

  81. المستدرك 4377صحيح

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ جَاءَهُ رَسُولَا مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بِكِتَابِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمَا «وَأَنْتُمَا تَقُولَانِ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ؟» قَالَا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا»

  82. المستدرك 4378صحيح

    يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَا هُنَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ مِنْ قِرَاءَةِ مُسَيْلِمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ «أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ رَسُولٌ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ فَشْوِ الْإِسْلَامِ؟» فَرَدَّهُ فَجَاءَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي الدَّارِ لَيَقْرَءُونَ عَلَى قِرَاءَةِ مُسَيْلِمَةَ وَإِنَّ مَعَهُمْ لَمُصْحَفًا فِيهِ قِرَاءَةُ مُسَيْلِمَةَ وَذَلِكَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَرَظَةَ وَكَانَ صَاحِبَ خَيْلٍ «انْطَلِقْ حَتَّى تُحِيطَ بِالدَّارِ فَتَأْخُذَ مَنْ فِيهَا» فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ «وَيْحَكُمْ أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولٌ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ؟» فَقَالُوا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّا قَدْ ظَلَمْنَا فَتَرَكَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ غَيْرَ رَئِيسَهُمُ ابْنِ النَّوَّاحَةِ أَبَى أَنْ يَتُوبَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَرَظَةَ «اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَاطْرَحْ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَإِنِّي أُرَاهَا قَدْ عَلِمَتْ فِعْلَهُ فَفَعَلَ» صحيح

  83. المستدرك 4379صحيح

    أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسَيْلِمَةُ فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ هَذَا رَجُلٌ أُخِّرَ لِهَلَكَةِ قَوْمِهِ»

  84. المستدرك 4380صحيح

    بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمَ عَلَيْنَا فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ وَمُغَلِّظٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي قَالَ «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» قَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَنْ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولًا؟ قَالَ «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَنْ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الْأَوْثَانَ وَالْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ؟ فَقَالَ ﷺ اللَّهُمَّ «نَعَمْ» ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلَامِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْحَجَّ وَفَرَائِضَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا يَنْشُدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا أَنْشُدُهُ فِي الَّتِي كَانَ قَبْلَهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَأُؤَدِّي هَذِهِ الْفَرَائِضَ وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى بَعِيرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ وَلَّى «إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» وَكَانَ ضِمَامُ رَجُلًا جَلْدًا أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى بَعِيرَهُ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ يَسُبُّ اللَّاتَ وَالْعُزَّى فَقَالُوا مَهْ يَا ضِمَامُ اتَّقِ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ وَالْجُنُونَ فَقَالَ وَيْلَكُمْ إِنَّهُمَا وَاللَّهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهُ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ حَاضِرَتِهِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِمًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ «وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ وُرُودِ ضِمَامٍ الْمَدِينَةَ وَلَمْ يَسُقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَهَذَا صَحِيحٌ» صحيح

  85. المستدرك 4381سكت عنه أبو داود

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ سَنَةَ عَشَرَ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  86. المستدرك 4382لا حكم مسجّل

    «حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ حِجَجًا وَحَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ الْوَدَاعَ وَكَانَ جَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ كَانَ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ» فَقِيلَ لِلثَّوْرِيِّ مَنْ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

  87. المستدرك 4383لا حكم مسجّل

    طَرَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ «يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ انْطَلِقِ اسْتَغْفِرْ فَإِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ هَذَا الْبَقِيعِ» فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَقِيعَ قَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لِيَهُنْ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْجَاكَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ أَوَّلُهَا خِرَهَا» ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَنِي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي ﷻ» فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ هَذِهِ الْأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ قَالَ «كَلَّا يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي ﷻ» ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا أَصْبَحَ بَدَأَهُ شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ﷺ

  88. المستدرك 4384صحيح

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ

  89. المستدرك 4385لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَدَأَهُ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ بِهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَخَرَجَ عَاصِبًا رَأْسَهُ فَدَخَلَ عَلَيَّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ عَنْ يَمِينِهِ الْعَبَّاسُ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ عَلِيٌّ»

  90. المستدرك 4386صحيح

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ»

  91. المستدرك 4387لا حكم مسجّل

    كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ «جَلَالَ رَبِّي الرَّفِيعِ فَقَدْ بَلَّغْتُ» ثُمَّ قَضَى ﷺ

  92. المستدرك 4388لا حكم مسجّل

    كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ» مَرَّتَيْنِ «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وَمَا زَالَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ «قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَائِشَةَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا» الرَّفِيقُ الْأَعْلَى

  93. المستدرك 4389صحيح

    «لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَظْلَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ»

  94. المستدرك 4390صحيح

    «شَهِدْتُ الْيَوْمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَرَ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ مِنْهُ»

  95. المستدرك 4391صحيح

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَزَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَسْمَعُونَ الْحِسَّ وَلَا يَرَوْنَ الشَّخْصَ فَقَالَتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللَّهِ فَثِقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّمَا الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

  96. المستدرك 4392لا حكم مسجّل

    لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْدَقَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَبَكَوْا حَوْلَهُ وَاجْتَمَعُوا فَدَخَلَ رَجُلٌ أَصْهَبُ اللِّحْيَةِ جَسِيمٌ صُبَيْحٌ فَتَخَطَّا رِقَابَهُمْ فَبَكَى ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ فَإِلَى اللَّهِ فَأَنِيبُوا وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا وَنَظَرةٌ إِلَيْكُمْ فِي الْبَلَاءِ فَانْظُرُوا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَمْ يُجْبَرْ وَانْصَرَفَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعْرِفُونَ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ نَعَمْ هَذَا أَخُو رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «هَذَا شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ» هذا شاهد لما قبله

  97. المستدرك 4393صحيح

    عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ «يَا عَائِشَةُ إِنِّي أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُهُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ»

  98. المستدرك 4394صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً إِنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ﷻ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا»

  99. المستدرك 4395سكت عنه أبو داود

    سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ «وَاللَّهِ لَقَدْ سُمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُمَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَقُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَبْرًا وَقُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ صَبْرًا وَقُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَبْرًا وَسُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ صَبْرًا فَمَا نَرْجُو بَعْدَهُمْ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  100. المستدرك 4396صحيح

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ «يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جُنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ»

  101. المستدرك 4397صحيح

    «غَسَّلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا ﷺ»

  102. المستدرك 4398لا حكم مسجّل

    أَرَدْنَا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَلَفَ الْقَوْمُ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَوْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ السُّنَّةَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا نَائِمٌ ذَقْنُهُ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ أَمَا تَدْرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُغَسَّلُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ فَوْقِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ «وَايْمُ اللَّهِ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ»

  103. المستدرك 4399لا حكم مسجّل

    لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى وَبَكَيْنَا وَقَالَ «مَهْلًا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَجَزَاكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ خَيْرًا إِذَا غَسَّلْتُمُونِي وَحَنَّطْتُمُونِي وَكَفَّنْتُمُونِي فَضَعُونِي عَلَى شَفِيرِ قَبْرِي ثُمَّ اخْرِجُوا عَنِّي سَاعَةً فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ خَلِيلِي وَجَلِيسِي جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ثُمَّ إِسْرَافِيلُ ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ مَعَ جُنُودٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ لِيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ ادْخُلُوا أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا وَفُرَادَى وَلَا تُؤْذُونِي بِبَاكِيةٍ وَلَا بِرَنَّةٍ وَلَا بِصَيْحَةٍ وَمَنْ كَانَ غَائِبًا مِنْ أَصْحَابِي فَأَبْلِغُوهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ عَلَى أَنِّي قَدْ سَلَّمْتُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَابَعَنِي عَلَى دِينِي هَذَا مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَجْهُولٌ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ وَالْبَاقُونَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ عبد الملك مجهول

  104. المستدرك 4400صحيح

    رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطَتْ فِي حُجْرَتِي فَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنْ تَصْدُقْ رُؤْيَاكِ يُدْفَنُ فِي بَيْتِكِ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ ثَلَاثَةٌ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدُفِنَ قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ يَا عَائِشَةُ هَذَا خَيْرُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ أَحَدُهَا

  105. المستدرك 4401لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا قَالَ «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا الْيَوْمَ» قَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ دُفِنَ فِي بَيْتِكِ ثَلَاثَةٌ هُمْ أَفْضَلُ أَوْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ» فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَدُفِنَا فِي بَيْتِهَا

  106. المستدرك 4402لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ