المستدرك 4334
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةُ قَطُّ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً وَاللَّهِ إِنَّهَا لَعِنْدِي تَضْحَكُ ظَهْرَ الْبَطْنِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّيُوفِ إِذْ يَقُولُ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا أَيْنَ فُلَانَةُ؟ فَقَالَتْ أَنَا وَاللَّهِ قُلْتُ فَوَيْلَكِ مَا لَكَ؟ فَقَالَتْ أُقْتَلُ وَاللَّهِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَتْ لِحَدَثٍ أَحْدَثْتُهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَضَرَبَ عُنُقَهَا فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا طِيبَةَ نَفْسِهَا وَكَثْرَةَ ضَحِكِهَا وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.