المستدرك 4392
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَالَوَيْهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ ثنا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْدَقَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَبَكَوْا حَوْلَهُ وَاجْتَمَعُوا فَدَخَلَ رَجُلٌ أَصْهَبُ اللِّحْيَةِ جَسِيمٌ صُبَيْحٌ فَتَخَطَّا رِقَابَهُمْ فَبَكَى ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ فَإِلَى اللَّهِ فَأَنِيبُوا وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا وَنَظَرةٌ إِلَيْكُمْ فِي الْبَلَاءِ فَانْظُرُوا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَمْ يُجْبَرْ وَانْصَرَفَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعْرِفُونَ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ نَعَمْ هَذَا أَخُو رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «هَذَا شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ» هذا شاهد لما قبله
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
واهي الإسناد
في المستدرك على الصحيحين, ص 4417
الرواة
- عنصحابي مشهورت 90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ
- حدثنات 161 هـ : 170 هـ
- حدثنالا بأس بهت 231 هـ ، أو 232 هـ
- حدثنات 285هـ
- أخبرنا
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com