22. كِتَابُ الْفَرَائِضِ
سنن الدارمي 2892صحيح
«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَنَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ»
سنن الدارمي 2893لا حكم مسجّل
«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ»
سنن الدارمي 2894صحيح
«لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُمَا»
سنن الدارمي 2895ضعيف
«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ»
سنن الدارمي 2896ضعيف
«مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْفَرَائِضَ فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ لَا وَجْهَ لَهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ»
سنن الدارمي 2897صحيح
مَا أَدْرِي مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ «أَمِتْ جِيرَانَكَ»
سنن الدارمي 2898ضعيف
«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ»
سنن الدارمي 2899صحيح
«كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ»
سنن الدارمي 2900لا حكم مسجّل
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ يَا مُهَاجِرُ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَفْرِضُ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَهُوَ زِيَادَةٌ وَخَيْرٌ وَإِنْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا فَضْلُكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ
سنن الدارمي 2901صحيح
سَأَلْنَا مَسْرُوقًا كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ»
سنن الدارمي 2902صحيح
«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»
سنن الدارمي 2903صحيح
«كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ»
سنن الدارمي 2904صحيح
سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوًا مِنْهُ
سنن الدارمي 2905ضعيف
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِأُبَايِعَهُ فَجِئْتُ وَقَدْ قُبِضَ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ فِي مَقَامِهِ فَأَطَالَ الثَّنَاءَ وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُفْرٌ بِاللَّهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ»
سنن الدارمي 2906صحيح
«أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
سنن الدارمي 2907ضعيف
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
سنن الدارمي 2908صحيح
رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ؟ فَقَالَ «قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ»
سنن الدارمي 2909صحيح
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
سنن الدارمي 2910صحيح
لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ
سنن الدارمي 2911ضعيف
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ
سنن الدارمي 2912صحيح
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
سنن الدارمي 2913ضعيف
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
سنن الدارمي 2914صحيح
كَانَ عُمَرُ «إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَالْأَبَ سَهْمَيْنِ»
سنن الدارمي 2915صحيح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِيسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ
سنن الدارمي 2916لا حكم مسجّل
مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ
سنن الدارمي 2917صحيح
أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ «إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي»
سنن الدارمي 2918ضعيف
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»
سنن الدارمي 2919ضعيف
«لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ»
سنن الدارمي 2920لا حكم مسجّل
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
سنن الدارمي 2921صحيح
«قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ»
سنن الدارمي 2922صحيح
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ» فَقَالَ «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَخْبِرْهُ بِذَاكَ» وَكَانَ قَاضِيَهُ بِالْكُوفَةِ
سنن الدارمي 2923صحيح
رَجُلٍ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا؟ فَقَالَ «لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُخْتِهِ مَا بَقِيَ»
سنن الدارمي 2924صحيح
فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ؟ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ وَقَالَ عُمَرُ «لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا»
سنن الدارمي 2925لا حكم مسجّل
«أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ»
سنن الدارمي 2926صحيح
«أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّكُ
سنن الدارمي 2927صحيح
«أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ»
سنن الدارمي 2928لا حكم مسجّل
«أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ»
سنن الدارمي 2929ضعيف
أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ «لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا»
سنن الدارمي 2930لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سَهْمٌ السُّدُسُ ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَقِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ عَلِيٌّ «إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ»
سنن الدارمي 2932صحيح
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَإِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ فَقَالَا لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَإِنِّي أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»
سنن الدارمي 2933صحيح
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ قَالَ أَحْمَدُ فَقُلْتُ لِأَبِي شِهَابٍ وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟ قَالَ «شَرَّكَ بَيْنَهُمْ»
سنن الدارمي 2934صحيح
ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ» فَقَالَ حَكِيمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ»
سنن الدارمي 2935صحيح
أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَشَرِكتُهُمْ
سنن الدارمي 2936ضعيف
كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ «إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ»
سنن الدارمي 2937صحيح
أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي «رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ»
سنن الدارمي 2938صحيح
«فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ»
سنن الدارمي 2939ضعيف
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا «كَانَا لَا يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّارِ وَلَا بِالْمَمْلُوكِينَ وَلَا يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئًا» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ وَبِالْمَمْلُوكِينَ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ»
سنن الدارمي 2940صحيح
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالَا «الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ «يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ»
سنن الدارمي 2941صحيح
أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ ثُمَّ قَالَ «سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ»
سنن الدارمي 2942ضعيف
حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ «إِنِّي لَأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً»
سنن الدارمي 2943مقبول
أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ فَهَاتِهَا»
سنن الدارمي 2944لا حكم مسجّل
«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ»
سنن الدارمي 2945لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
سنن الدارمي 2946مقبول
«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا»
سنن الدارمي 2947لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا»
سنن الدارمي 2948لا حكم مسجّل
«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا»
سنن الدارمي 2949لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
سنن الدارمي 2950مقبول
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
سنن الدارمي 2951صحيح
لَقِيتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يُنَزَّلُ فِيكُمْ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَأَنْتَ لَا تُنْكِرُ؟ قَالَ قُلْتُ وَلَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَمْ تُنْكِرْ قَالَ مَرْوَانُ فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ «أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ»
سنن الدارمي 2952صحيح
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
سنن الدارمي 2953صحيح
جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ» يَعْنِي «أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَبًا» يَعْنِي الْجَدَّ
سنن الدارمي 2954صحيح
جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا»
سنن الدارمي 2955ضعيف
«إِنَّ الْجَدَّ قَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَلَكِنَّ النَّاسَ تَخَيَّرُوا»
سنن الدارمي 2956مقبول
«إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ»
سنن الدارمي 2957صحيح
إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ فَأَخَذَ مَالَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ فَقَالَا «لَيْسَ لَكَ ذَاكَ إِنَّمَا أَنْتَ كَأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ»
سنن الدارمي 2958لا حكم مسجّل
«كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسَ»
سنن الدارمي 2959مقبول
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ فَقَالَ «إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ» فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رَشَدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ فَلَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
سنن الدارمي 2960مقبول
كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ «أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدُسًا وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ»
سنن الدارمي 2961صحيح
فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ قَالَ «أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ»
أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتََى يَكُونَ سَادِسًا»
سنن الدارمي 2963صحيح
أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ»
«كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا»
سنن الدارمي 2965صحيح
«كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ»
سنن الدارمي 2966لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ؟ فَقَالَ «أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ؟» فَقُلْتُ أَنَا آدَمُ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَا بَنِي آدَمَ}
سنن الدارمي 2967ضعيف
«لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونَنِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا أَيُّنَا أَسْوَأُ قَوْلًا»
سنن الدارمي 2968صحيح
«أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا»
سنن الدارمي 2969صحيح
دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا الْعَالِيَةِ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَقَالَ لِي هَلْ مِنْ أُخْتٍ؟ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ قَالَ فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَعَامِرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا قَالَ فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ وَكَانَ يُقَالُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا «جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ «الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ»
سنن الدارمي 2970ضعيف
أَنَّ زَيْدًا «كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ»
سنن الدارمي 2971ضعيف
«أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ»
سنن الدارمي 2972صحيح
«خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ»
سنن الدارمي 2973صحيح
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ قَالَ جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ
سنن الدارمي 2974ضعيف
«إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمًا أَمُّ أَبٍ وَابْنُهَا حَيٌّ»
سنن الدارمي 2975ضعيف
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا»
سنن الدارمي 2976ضعيف
أَنَّ عُمَرَ «وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا»
سنن الدارمي 2977لا حكم مسجّل
«أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا» قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ مَنْ هُنَّهْ؟ قَالَ جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ
سنن الدارمي 2978صحيح
«تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ»
سنن الدارمي 2979صحيح
«لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ؟»
سنن الدارمي 2980صحيح
«تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ»
سنن الدارمي 2981ضعيف
جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ أَوْ أُمُّ أُمٍّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي تُوُفِّيَ وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا فَمَا لِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ فقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْجَدَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا قَالَ مَاذَا؟ قَالَ «أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُدُسًا» قَالَ أَيَعْلَمُ ذَاكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ صَدَقَ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَجَاءَتْ إِلَى عُمَرَ مِثْلُهَا فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ فَحَدَّثُوهُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ عُمَرُ «أَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَلَهَا السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا»
سنن الدارمي 2982ضعيف
«إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى»
سنن الدارمي 2983ضعيف
«أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ»
سنن الدارمي 2984صحيح
أَنَّ عُثْمَانَ «كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ»
سنن الدارمي 2985ضعيف
«إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ»
سنن الدارمي 2986ضعيف
«تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ»
سنن الدارمي 2987ضعيف
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَلْغَى أَمَّ أَبِي الْأُمِّ وَوَرَّثَ ثَلَاثًا جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّةَ أُمِّهِ
سنن الدارمي 2988ضعيف
فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ قَالَ «النِّصْفُ وَالسُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ»
سنن الدارمي 2989صحيح
أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ «الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ»
سنن الدارمي 2990صحيح
عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ لَا يُعْلَمُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ «لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ»
سنن الدارمي 2991ضعيف
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ» وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ
سنن الدارمي 2992ضعيف
«أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
سنن الدارمي 2993لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ»
سنن الدارمي 2994صحيح
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ «لِأُمِّهِ وَأَهْلِهَا»
سنن الدارمي 2995ضعيف
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ «تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأُمَّهُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ» وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ «لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ»
سنن الدارمي 2996ضعيف
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا قَالَ «الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ»
فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ «لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ»
سنن الدارمي 2998ضعيف
«مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ»
سنن الدارمي 2999لا حكم مسجّل
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قَالَ «لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ» وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ»
سنن الدارمي 3000صحيح
«تَرِثُهُ أُمُّهُ» يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
سنن الدارمي 3001ضعيف
«تَرِثُهُ أُمُّهُ»
سنن الدارمي 3002صحيح
كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ» وقَالَ سُفْيَانُ «الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»
سنن الدارمي 3003صحيح
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ قَالَ «الثُّلُثُ لِأُمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ»
سنن الدارمي 3004ضعيف
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا «عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ»
سنن الدارمي 3005مقبول
«مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ؟ قَالَ «لَهُ السُّدُسُ»
سنن الدارمي 3006صحيح
«وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
سنن الدارمي 3007ضعيف
إِذَا تَلَاعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ يُقَالُ ابْنُ فُلَانَةَ هِيَ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ جُلِدَ
سنن الدارمي 3008صحيح
فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ «أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ»
سنن الدارمي 3009صحيح
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ «تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ وَعَصَبَةُ أُمِّهِ فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ جُلِدَ قَاذِفُهُ»
سنن الدارمي 3010ضعيف
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ «جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ»
سنن الدارمي 3011ضعيف
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ ؓ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ فَقَالَ «إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ» فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ
سنن الدارمي 3012لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ؟ فَقَالَ «مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ»
سنن الدارمي 3013لا حكم مسجّل
فِي الْخُنْثَى قَالَ «يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ»
سنن الدارمي 3014ضعيف
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يُخْرِجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ «نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى»
سنن الدارمي 3015لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ»
سنن الدارمي 3016صحيح
«مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ»
سنن الدارمي 3017صحيح
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ
سنن الدارمي 3018صحيح
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء 12] أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ لِأُمٍّ
سنن الدارمي 3019لا حكم مسجّل
«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ إِلَى أَخْوَالِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ»
سنن الدارمي 3020لا حكم مسجّل
«اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
سنن الدارمي 3021مقبول
«أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ وَخَالَةٍ فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ»
سنن الدارمي 3022صحيح
«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ»
سنن الدارمي 3023ضعيف
قَالَ أُتِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي خَالَةٍ وَعَمَّةٍ فَقَامَ شَيْخٌ فَقَالَ «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ» قَالَ فَهَمَّ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ زَيْدٌ عَنْ هَذَا
سنن الدارمي 3024ضعيف
«الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَكُلُّ ذي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ»
سنن الدارمي 3025صحيح
«أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ»
سنن الدارمي 3026مقبول
أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَبَلَغَ مِيرَاثُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ «احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا»
«الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ»
سنن الدارمي 3028صحيح
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ؟ قَالَ «لَا»
سنن الدارمي 3029لا حكم مسجّل
«الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ»
سنن الدارمي 3030صحيح
«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
سنن الدارمي 3031مقبول
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ «يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا»
سنن الدارمي 3032صحيح
مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ «أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا»
سنن الدارمي 3033ضعيف
«أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»
سنن الدارمي 3034لا حكم مسجّل
«لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ»
سنن الدارمي 3035لا حكم مسجّل
«لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»
سنن الدارمي 3036ضعيف
«لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ»
سنن الدارمي 3037ضعيف
«لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ»
سنن الدارمي 3038لا حكم مسجّل
«كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ»
سنن الدارمي 3039صحيح
أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَرَكِبَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عَمَّتَهُ إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا فَقَالَ عُمَرُ «لَيْسَ ذَاكَ لَكَ يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ»
سنن الدارمي 3040لا حكم مسجّل
«لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ»
سنن الدارمي 3041صحيح
«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
سنن الدارمي 3042ضعيف
«إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا»
سنن الدارمي 3043صحيح
«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
سنن الدارمي 3044صحيح
«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
سنن الدارمي 3045صحيح
«لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ»
سنن الدارمي 3046صحيح
فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ وَمِنْ بَعْضِهِمُ الثُّلُثَ وَمِنْ بَعْضٍ الرُّبُعَ قَالَ «لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا»
سنن الدارمي 3047صحيح
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ «إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ»
سنن الدارمي 3048صحيح
«حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ»
سنن الدارمي 3049صحيح
«الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ»
سنن الدارمي 3050صحيح
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ قَالَا «الْمَالُ لِلِابْنِ»
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ فَقَالَ «الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ»
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي ميراثه فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ» فَقَالَ أَخُوهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ «عَلَيْكَ»
سنن الدارمي 3053صحيح
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ فَقَالَ «لِأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ»
سنن الدارمي 3054ضعيف
«هُوَ لِلِابْنِ»
سنن الدارمي 3055ضعيف
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ «هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ» قَالَ مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ «إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ» قَالَ مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟ قَالَ «إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ»
سنن الدارمي 3056ضعيف
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ «فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاتِهِ بِنْتِ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ»
سنن الدارمي 3057صحيح
«قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي وَمَوْلَاهُ فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ»
سنن الدارمي 3058ضعيف
«أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْمَوْلَى النِّصْفَ»
سنن الدارمي 3059ضعيف
«أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ»
سنن الدارمي 3060لا حكم مسجّل
«أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ»
سنن الدارمي 3061ضعيف
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُخْرَى»
سنن الدارمي 3062ضعيف
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَهِيَ مَعَهُنَّ»
سنن الدارمي 3063صحيح
كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ فقَالَ أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ قَالَ حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ قَالَ «قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ»
سنن الدارمي 3064صحيح
أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ «إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ»
سنن الدارمي 3065ضعيف
«الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ» يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ
سنن الدارمي 3066ضعيف
كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَكَتَبَ عُمَرُ «إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ»
سنن الدارمي 3067صحيح
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالَا «الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ» وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ «لِلْوَرَثَةِ»
سنن الدارمي 3068ضعيف
«قَضَى عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ»
سنن الدارمي 3069ضعيف
تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا «فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا»
سنن الدارمي 3070ضعيف
«الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ»
سنن الدارمي 3071صحيح
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى كَانَ أَعْتَقَهُ أَبُوهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا قَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُونَ «الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ»
سنن الدارمي 3072ضعيف
«الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ»
سنن الدارمي 3073ضعيف
«الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ»
سنن الدارمي 3074صحيح
«الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ»
سنن الدارمي 3075صحيح
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَا «هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَلِكَ نَقُولُ
سنن الدارمي 3076صحيح
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»
سنن الدارمي 3077صحيح
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ قَالَ «يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ»
سنن الدارمي 3078صحيح
«تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ»
سنن الدارمي 3079صحيح
«الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ ﷻ»
سنن الدارمي 3080صحيح
«الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ»
سنن الدارمي 3081صحيح
«أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ»
سنن الدارمي 3082ضعيف
«الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ»
سنن الدارمي 3083ضعيف
«لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ»
سنن الدارمي 3084ضعيف
«الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ»
سنن الدارمي 3085صحيح
«كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا الزَّوْجَ وَلَا الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا»
سنن الدارمي 3086صحيح
«لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ»
«كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ يَرِثُهُمُ الْأَحْيَاءُ»
سنن الدارمي 3088صحيح
قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ لا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؟ قَالَ «لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ»
«أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا»
سنن الدارمي 3090ضعيف
«أَنَّ بَيْتًا فِي الشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
سنن الدارمي 3091ضعيف
أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ
سنن الدارمي 3092ضعيف
«أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ»
سنن الدارمي 3093ضعيف
«مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا»
سنن الدارمي 3094ضعيف
فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ قَالَ «الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ»
سنن الدارمي 3095ضعيف
«الْخَالُ وَارِثٌ»
سنن الدارمي 3096ضعيف
أن عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ «رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا»
سنن الدارمي 3097صحيح
فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ «الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ»
سنن الدارمي 3098ضعيف
«لِلْعَمَّةِ»
سنن الدارمي 3099صحيح
فِي بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ «أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ»
سنن الدارمي 3100صحيح
فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ قَالَ «لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا»
سنن الدارمي 3101صحيح
«كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ»
سنن الدارمي 3102ضعيف
تُوُفِّيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ أَتِيًّا وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فَكَانَ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ «هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟» قَالَ مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ
سنن الدارمي 3103ضعيف
«أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ»
سنن الدارمي 3104ضعيف
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً وَعَمَّةً قال لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا فَقَالَ «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا»
سنن الدارمي 3105ضعيف
فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ»
سنن الدارمي 3106ضعيف
قُلْتُ لِشَرِيكٍ كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا؟ قَالَ «يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ»
سنن الدارمي 3107لا حكم مسجّل
فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الْأَخَ وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ قَالَ «يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ» قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ «لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ»
سنن الدارمي 3108ضعيف
إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ؟ قَالَ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ
سنن الدارمي 3109صحيح
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَقَالَ ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ فَقَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا أُجِيزُ وَقَالَ الْأَكْبَرُ أَنَا لَا أُجِيزُ قَالَ «هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ» وَقَالَ حَمَّادٌ «يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا» وَقَالَ عَامِرٌ «الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ»
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ قَالَ «بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ»
سنن الدارمي 3111صحيح
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً وَأَلْفٍ دَيْنًا وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ «يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ»
سنن الدارمي 3112صحيح
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ بَنِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ قَالَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ «مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ»
فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ وَيُقَالُ لَهُ اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ
سنن الدارمي 3114صحيح
«إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ»
سنن الدارمي 3115صحيح
«إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ «عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا»
سنن الدارمي 3116ضعيف
«كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ»
سنن الدارمي 3117صحيح
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
سنن الدارمي 3118ضعيف
«أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
سنن الدارمي 3119لا حكم مسجّل
«إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ» قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ
سنن الدارمي 3120ضعيف
رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ لَا مِيرَاثَ لَكَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
سنن الدارمي 3121صحيح
«أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ»
سنن الدارمي 3122ضعيف
«لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا»
سنن الدارمي 3123صحيح
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ؟ قَالَ «يَرِثُهَا»
سنن الدارمي 3124صحيح
فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أَرَاهُ مَاتَ شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ ؟ قَالَ «يَتَوَارَثَانِ»
سنن الدارمي 3125ضعيف
«الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ»
سنن الدارمي 3126ضعيف
«لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ»
سنن الدارمي 3127لا حكم مسجّل
«لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا»
سنن الدارمي 3128ضعيف
«لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»
سنن الدارمي 3129صحيح
«إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا»
سنن الدارمي 3130صحيح
«يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ»
سنن الدارمي 3131ضعيف
فِي الْمَجُوسِ «إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا»
فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ «أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا»
سنن الدارمي 3133صحيح
فِي الْأَسِيرِ يُوصِي قَالَ «أُجِيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ»
سنن الدارمي 3134صحيح
«يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ»
سنن الدارمي 3135ضعيف
«يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ»
سنن الدارمي 3136صحيح
كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ»
سنن الدارمي 3137ضعيف
«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا»
سنن الدارمي 3138صحيح
«وَرِّثِ الْحَمِيلَ»
سنن الدارمي 3139ضعيف
«لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ»
سنن الدارمي 3140صحيح
ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ «قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
سنن الدارمي 3141صحيح
«لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
سنن الدارمي 3142ضعيف
«لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ»
سنن الدارمي 3143صحيح
«أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ»
سنن الدارمي 3144ضعيف
عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا أَنَا مَوْلَى فُلَانٍ قَالَ «يُرَدُّ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ»
سنن الدارمي 3145ضعيف
«وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ»
سنن الدارمي 3146صحيح
«أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ»
سنن الدارمي 3147مقبول
كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ»
سنن الدارمي 3148ضعيف
«أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ فَهُوَ يَرِثُهُ» قَالَ بُكَيْرٌ وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
سنن الدارمي 3149ضعيف
«ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ»
سنن الدارمي 3150صحيح
«لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا»
سنن الدارمي 3151صحيح
فِي أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ «يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمًا فَمَاتَ وَرِثَ السُّدُسَ»
سنن الدارمي 3152ضعيف
«لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ»
سنن الدارمي 3153ضعيف
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ «لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ»
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى أَنَّ كُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فيمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً»
سنن الدارمي 3155مقبول
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِنًا قَالَ «لَا تَبِعْهُ وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ»
سنن الدارمي 3156صحيح
«إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ» قَالَ مَرْوَانُ وَسَمِعْتُ مَالِكًا «يَقُولُ ذَلِكَ»
سنن الدارمي 3157صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ»
سنن الدارمي 3158صحيح
أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ «خُذُوهُ إْنَكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ»
سنن الدارمي 3159صحيح
«السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ»
سنن الدارمي 3160صحيح
سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ «كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ»
سنن الدارمي 3161صحيح
«الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا أَوْ لِوَقْتِهِمَا»
سنن الدارمي 3162صحيح
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ»
سنن الدارمي 3163ضعيف
«مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ َلَيْسَ لَهُ وَالٍ فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ»
سنن الدارمي 3164صحيح
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ «مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
سنن الدارمي 3165ضعيف
فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً «إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ»
سنن الدارمي 3166صحيح
«لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ»
سنن الدارمي 3167لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا سَائِبَةً فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَامًا لِي سَائِبَةً وَهَذِهِ تَرِكَتُهُ قَالَ «هِيَ لَكَ» قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ «فَضَعْهَا فَإِنَّ هَاهُنَا وَارِثًا كَثِيرًا»
سنن الدارمي 3168ضعيف
«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
سنن الدارمي 3169ضعيف
«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
سنن الدارمي 3170ضعيف
«لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا اسْتَهَلَّ وَاسْتِهْلَالُهُ بِعَصْرِ الشَّيْطَانِ بَطْنَهُ فَيَصِيحُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»
سنن الدارمي 3171صحيح
«لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا»
سنن الدارمي 3172ضعيف
«إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ»
سنن الدارمي 3173صحيح
«أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا»
سنن الدارمي 3174صحيح
«لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ وَكُمِّلَتِ الدِّيَةُ»
سنن الدارمي 3175ضعيف
وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السَّقْطِ فَقَالَ «لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا»
سنن الدارمي 3176صحيح
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ
سنن الدارمي 3177لا حكم مسجّل
«أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ وَأَيُّمَا عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي الْوَلَدَ
سنن الدارمي 3178صحيح
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا يَعْنِي الصَّبِيَّ فَعَلَى مَوَالِيهِ
سنن الدارمي 3179صحيح
«وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ»
سنن الدارمي 3180صحيح
«إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ وَإِنْ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ»
سنن الدارمي 3181صحيح
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ «يُتَمَّمُ عِتْقُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
سنن الدارمي 3182صحيح
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ قَالَ «مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا»
سنن الدارمي 3183صحيح
«مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ» وَقَالَ قَتَادَةُ «هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ»
سنن الدارمي 3184صحيح
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ قَالَ «تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ»
سنن الدارمي 3185ضعيف
«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ»
سنن الدارمي 3186صحيح
«تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ»
سنن الدارمي 3187لا حكم مسجّل
«الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ»
سنن الدارمي 3188لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
سنن الدارمي 3189لا حكم مسجّل
وحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
سنن الدارمي 3190صحيح
«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ»
سنن الدارمي 3191صحيح
«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ»
سنن الدارمي 3192صحيح
«أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ»
سنن الدارمي 3193صحيح
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا قَالَ «يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ»
سنن الدارمي 3194صحيح
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ «لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ»
سنن الدارمي 3195صحيح
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى قَالَ «الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا»
سنن الدارمي 3196صحيح
«لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا»
سنن الدارمي 3197صحيح
مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ «مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ»
سنن الدارمي 3198صحيح
«يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ»
سنن الدارمي 3199صحيح
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتْ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ قَالَ فَأَتَى الْبَيِّنَةُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ «اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
سنن الدارمي 3200صحيح
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»
سنن الدارمي 3201صحيح
«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»
سنن الدارمي 3202صحيح
«لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
سنن الدارمي 3203لا حكم مسجّل
«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»
سنن الدارمي 3204صحيح
«أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ»
سنن الدارمي 3205لا حكم مسجّل
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارمي 3206ضعيف
«الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا»
سنن الدارمي 3207ضعيف
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَضَى فِيهَا فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا تقُولُ في هَذَا؟ قَالَ هَذَا يَخَالُنِي امْرَءاً جَائِرًا وَأَنَا أخَالُهُ امْرَءاً فَاجِرًا يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ فَقَالَ «لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ» فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ قَالَ «لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ اللَّهُ نَقَصَكَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ»
سنن الدارمي 3208ضعيف
«الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ»
سنن الدارمي 3209ضعيف
«الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ»
سنن الدارمي 3210ضعيف
«الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ»
سنن الدارمي 3211صحيح
فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ «لِمَوَالِي الْجَدِّ»
سنن الدارمي 3212صحيح
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ قَالَ «مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ»
سنن الدارمي 3213صحيح
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ فَحَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ «إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ» فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ
سنن الدارمي 3214لا حكم مسجّل
الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ «يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»
سنن الدارمي 3215صحيح
فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ «أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ حُرٌّ فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهِ»
سنن الدارمي 3216ضعيف
«إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ»
سنن الدارمي 3217لا حكم مسجّل
كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ وَكَانَ أَبِي يَعْقُوبُ مُكَاتَبًا لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ فسَأَلَ لي الْحَقَّ يَعْنِي الْعَطَاءَ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ فَقَالَ ذَاكَ مَوْلَايَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ
سنن الدارمي 3218مقبول
أن رَجُلًا تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ «أَنْ قسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ» فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ