دليل

سنن الدارمي 3207

بَابُ: فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ

اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَضَى فِيهَا فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا تقُولُ في هَذَا؟ قَالَ هَذَا يَخَالُنِي امْرَءاً جَائِرًا وَأَنَا أخَالُهُ امْرَءاً فَاجِرًا يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ فَقَالَ «لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ» فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ قَالَ «لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ اللَّهُ نَقَصَكَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīWeak Chainhadithunlocked