دليل

سنن الدارمي 2907

بَابُ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīWeak Chainhadithunlocked