دليل

سنن الدارمي 2905

بَابُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِأُبَايِعَهُ فَجِئْتُ وَقَدْ قُبِضَ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ فِي مَقَامِهِ فَأَطَالَ الثَّنَاءَ وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُفْرٌ بِاللَّهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīWeak Chainhadithunlocked