دليل

سنن الدارمي 3178

بَابُ: مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا يَعْنِي الصَّبِيَّ فَعَلَى مَوَالِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked