سنن الدارمي 3214
بَابُ: جَرِّ الْوَلَاءِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فِي
الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ «يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.