السنن الكبرى للبيهقي 11315
باب جواز الرهن
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
دُعِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ غَدَاةٍ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ. وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ يَوْمَئِذٍ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ أَخَذَ مِنْهُ صَاعًا مَا وَجَدَ مَا يَكْفِيهِ، أَوْ قَالَ: مَا يَفْتَكُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.