السنن الكبرى للبيهقي 11314
باب جواز الرهن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو مُوسَى: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، قَالَ: وَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ بِهِ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ غَدَاةٍ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ شَعِيرٍ. وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ يَوْمَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.