السنن الكبرى للبيهقي 11311
باب جواز الرهن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الدَّقِيقِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.